وسيأتي تفصيل بارد لان الحنابل فرقون او يفصلون في قضية اه الفدية فعل المحظور منهم من قال تجب الفدية مطلقة من كان ناسيا او جاهلا ومنهم من قال حجبته على الجاهل دون الناس
ومنهم من قال لا تجب الفدية لا على الجاهل ولا على الناس. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم كل من فعل محظورا جاهلا او ناسيا حتى الجماع فلا فدية عليه
وبالنسبة للمتعمد فالحنابلة يقولون عليها الفدية قولا واحدا
