وهل يجب على زوجها ان يحج معها ام لا؟ في ذلك قولان لاهل العلم القول الاول انه يجب على الزوج السفر مع امرأته اذا لم يكن لها غيره وهذا قول الامام احمد رحمه الله تعالى في احدى الروايتين عنه
واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال اني اريد ان اخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي خرجت حاجة فقال حجة معها وفي رواية اخرج معها وقال الامام الحزم رحمه الله تعالى في المحلى
واما المرأة التي لا زوج لها ولا ذا محرم يحج معها فانها تحج ولا شيء عليها. فان كان لها زوج ففرظ ان كان الزوج ففرظ عليه ان يحج معها فإن لم يفعل فهو عاص لله تعالى
واعترض على ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال والمشهور انه لا يلزم كالولي في الحج عن المريض ونال لهم سنع الزوج الا باجرة لزمها. لانه من سبيلها فصار في حقها كالمؤذى. والقول بانه لا يلزم الزوج
قول قوي
