السلام عليكم ورحمة الله تعالى فلو ساعة محدثا او نجسا او عريانا اجزأه قولك لا سعى محدثا سواء كان الحدث اكبر ام اصغر لا فرق بينهما فلو سعت الحائض او الجنب. او فيهما نجاسة اي في ثيابهما
نجاسة اوصاف او سعى الرجل عريانا اجزأه ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالطهارة والسعي ليس بصلاة حتى يشترط له ما يشترط الطواف على قول الجمهور ولكن الافضل ان يسعى متطهرا
ويبتعد عن حمل النجاسات. وان يستر عورته ولا لصرف النظر عن قضية الاثم. الفقهاء يتحدثون عن اجزي
