وهذا الحديث فوائد الاولى وهي الشاهد جواز الحج عن من لا يستطيع ذلك من الاحياء وهذا تلك واما في النفل ففي قولان لاهل العلم وهما روايتان في مذهب الامام احمد. الرواية الاولى ان للعاجز عن الحج ان ينيب عنه
من يحج عنه نفلا او يعتمر عنه نفلا. الرواية الثانية المنع وهذا اقوى لان الرخصة جاءت في الفرض حين العدل واما العاجز الذي يريد التنكل فيسخر هذا المال في غيره من الطاعات
ولا نقادر على العمل فيستطيع ان يسبح ويهلل وان قدر يصوم ان يصوم او يصلي اما كونه ينيب عنه من يحج عنه نفلا هذا لم يثبت فيه دليل
