واما بالنسبة لكفارة الاذى فلا يشترط فيها ان تكون في الحرام. حديث كعب بن عجرة في الصحيحين ان النبي قال انسك شاة فلو نسى كذلك في موضع لم يكن عليه حرج فلا يشرط بكفارة ان تكون في الحرم. بخلاف الهدي فان الله جل وعلا قال هديا بالغا الكعبة. اما كفارة الاذى فلا يفترض ان
في الحرم فلو فعل ذلك في غير الحرم اجزأ
