الاخ يقول ان بعض الناس يقول ما هناك دليل على منع الدخول بالمصحف الى دورات المياه. اذا كان هذا الاخ يقصد ما هناك دليل نصي عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال لا تدخلوا الحشوش بالمصاحف فان هذا يرد عليه ان معظم الاحكام احيانا لا ترد بهذه الصورة لا ترد بهذه الصورة لان المصاحف لم تكن موجودة على عصر النبي صلى الله عليه وسلم. اذا كان يقصد ما هناك دليل على الوجه المعروف متداول بين الفقهاء. يعني ما هناك شيء يحتج به فهذا ضعيف
الاحتجاج يكون بتعظيم المصحف وصيانة المصاحف ومعرفة لقدرها ومنزلتها وللنهار يؤدي الى اه امتهانها فهذا هو يعتبر نوعا من انواع الادلة. يعني الادلة احيانا تكون نصية. احيانا تكون مستنبطة. احيانا تؤخذ من الادلة والنصوص العامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اني
انا اذكر الله وانا على غيري طهر اذا كان النبي كره يذكر الله على غير طهر فكيف سيدخل بالمصحف الى اماكن القاذورات والنجاسات ونحو ذلك. مع ان بعض العلماء حكى الاتفاق على المنع. ان جماعة من العلماء حكى الاتفاق على المنع
