السؤال في ذلك يعني بعضهم  اه في ذلك ام المتاع للمجاهد في سبيل الله؟ اه ما يتقوى فيه او ما يجاهر به الزكاة قوله جل وعلا انما الصدقة للفقراء والمساكين. الله جل وعلا لو تأملت الاية والصيغة والاية كالسنن حسن بطية. للفقراء. وهي اللام هنا عند
اللغة للتمليك. يقول في سبيل الله وابن السبيل. هل في هنا التفريق ان هذا يأخذونه في حاجتهم وما يستغنون عنه يردونه الى اصحابه بمعنى انهم لا يتملك تملكا عاما. فالتفريق هذا دليل على هذا المعنى
وان هذا يأخذ لحالته ويتملكه. حتى لو اغتسل فيما بعد حلله. اما هذا يأخذ لي هذه هي الضرب. اذا ما استفاد منه في هذا الظرف يرده الى فقوله جل وعلا وفي سبيل الله نعم كما تفضلت فيمني مثل يعمم كل موطن في في سبيل الخير يقول
في سبيله حتى انه منهم من يقول يجوز عمارة المساجد من الزكاة. وطبقة اخرى يضيقونه. يقول في سبيل الله خاص اه المجاهدين هذا في تضييق واضح وهذا في توسع واضح. فالصواب ان كل ما يسمى في سبيل الله
يدخل في هذا السبيك كقوله صلى الله عليه وسلم جاهد المشركين باموالكم وانفسكم والسنتكم دعوة من الزكاة لان هذا كما ان هذا جهاد وهذا جهاد بالسنان بدليل يسمى جهادا وقالوا جاهد ومشرك باموالكم وانفسكم والسنتكم والسنتكم وقد يكون في هذه الكلمة اعظم الجهاد
السنام في وقت من الاوقات ففي هذا مصدر من المصائب كذلك لو قدر لو قدرت ما تحل المساجد لكن لو قدر جاء وقت من الاوقات ما في احد يعمر المساجد او يوجد في بقعة من البقاع ما يوجد احد يعمل المساجد. ولا هناك من يحتسب في عمارة المساجد. ولا
في مواطن اي سبيل لعمارة النفس من غير زكوات فبهذي الحالة لابد ان نعمر المساجد لان بناء امن من الواجبات خير اهل الاسلام والصلاة في المساجد واجبة. حينئذ نعم مرة من الزكاة لا لان الزكاة تحل آآ المساجد. انما لوجود عدم او لعدم وجود
مصارف شرعية لبناء اه اه المساجد. كذلك مصارف اخرى قد نحتاجها كالحج مثلا. مختلف فيه. هل تحل الزكاة وفي سبيل الله. لكن ابتداء اذا تعذر قد تحله في هذه المسألة. اما التوسع في ذلك نبذل كل شيء في سبيل الله فهذا غلط والتضييق
كل شيء سموه الشارع وفي سبيل الله كما قال ولله على حجرة من استطاع اليه سبيلا. فاذا ما استطاع اليه سبيلا. هل نقول يأخذ من الزكاة؟ ام نقول لا يأخذ من الزكاة؟ واو هل نفصل؟ نقول يأخذ من الزكاة لحاجته لا لحجه
الحنابلة يقول اذا ما استطاع اذا ما استطاع الحج يكون الحج قد سقط عنه وهذا قول طائفة منه وهذا قول قوي هذا قول طبقة اخرى يقول يأخذ يأخذ من الزكاة ليحج. الاخرون يعرضون هذا يقولون هو اخذ فيما لا يحل له. انما يأخذ لفقره. وهذا ليس من مواطن وفي
في سبيل الله ولو اخا لفقره ثم حج ما فيه اشكال وهذا قال الاذكار بنفس التفصيل. اذا كان يأخذ لفقره ويحج ما في اشكال. اما يأخذ لذاته الحج بمعنى ليس بفقير. ليس بفقير. ولكن ما عنده مال للحج ياخذ للحج من الزكاة فهذا قد يقال فيه نظر. وان ترك هذا اولى لكن في القول في
السلام للعلماء اما طالب العلم طالب العلم هل يعطى طالب العلم من الزكاة؟ فالظاهر عند الله نعم انه يعطى بشرطين الشرط الاول ان ولو عناية في العلم. شرط ثاني يكون له فهم بمعنى انه يرجى منه خير للمستقبل. ليس كل من طلب العلم يعطى. انما يكون له فهم او يرجى منه
في المستقبل فان هذا يعطى من الزكاة للعلم. اما اذا كنت تعطيني فقرة انتهينا منه. نحن نتكلم في من يعطى لطلب العلم بمعنى تبذل له شكوات طلب العلم ينفع الله جل وعلا فيه في مستقبل يكون اماما آآ المسلمين آآ يقاوم اهل البدع يقاوم اهل الضلال ينفي عن الالتهاب
سنة تحليب الغاليين وتأوي الى الجاهلين. الظاهر عند الله انه يعطى في هذا السبيل. لان هذا ظر من ظروب الجهاد. الله جل وعلا يقول جاهدهم به جهادا كبيرة هذا الجهاد الحجة. جاهد به جهاد هذا جهاد الحجة. وجهاد الحجة لابد منه. لا يمكن ان نخلي الامة من جهاد الحجة
لابد من وجود طائفة من الناس يبلغون دين الله جل وعلا. فلولا نفر من كل من طائفة ليتفقهوا في الدين. فوجود طائفة تنفر هذا امر لا ابدأ آآ من هو مفروض الكفايات. اذا لم نستطع تقويم هذه الطائفة الا بمال وزكاة فاننا نفعل آآ ذلك
مع انه هذا الله هذا مستديم وهذا غير مستديم المرسلين وهذا غير مستديم. من الاصل في المقدمة. المستديم يعطى. بمعنى هذا مستديم سيطلب ويستمر بذلك. فهو مستديم اما هذا غير مستقيم. اذا كان يأخذها للجهاد فاستمر معها. اذا كان يقول الجهاد ثم يقول والله ما هو برايح هل نعطيه اياه؟ يعني اعطاك شيء خمسة الاف مثلا لتجهيز
او خمسة الاف للغزو ثم ذهب ورجع قال ما ما ادري لن اواصل هل تبقيها معاه؟ اذا هو اخذني السبب هذاك الطالب لو اخذه للطلب معه نفس الشي لكن هذا لاجل الاستدامة عادة يكون سليمة طالب العلم يشرى لهم المشترى
ما يقوم به طلبة وما يحتاج فيه الطلب من الاشياء الضرورية والاساسيات لتقويم علمه ونفعه ونحو ذلك
