لو ان الرجل نوى يطلق زوجته ما نوى ما طلقت. يذهب الى المحكمة. بنية الطلاق الزوجة. ثم لم اوصل تغيرت نيته او ثناه رجل عن قصده فان هذا الطلاق لا يقع الطلاق لا يقع الا بامرين
اما بلفظ او كتابة. واما مجرد النية فلا يقع بها طلاق
