طبعا هم يحكون الاجماع على ذلك. الذين يرون النجاسة يحكون الاجماع على هذه المسألة. يقول اجمع العلماء على نجاسة دم. ومن حق الاجماع النووي مثلا ابن ابن القيم جماعة من العلما يحكون الاجماع. ولكن في الحقيقة بعد التتبع وتأليف رسالة هذا الموضوع ما في اجماع في هذه القضية. ما في اجماع في هذه القضية
انما يجمع في جزئيات. اما اجماع في الكليات هذا غير صحيح. اجمع العلم ان جسد الدم. الاجماع اللي انعقد نجاسة دم الحيض حتى ما انعقد يا جماعة يا جماعة عن جلسة دم الحيض. مثلا اه دم السمك
طاهر دم ما يؤكل لحمه ما وراه دليل ان هذا آآ نجلس وقال جماعة من العلماء بانه طاهر طيب اذا ما قال ان الجماعة اين الاجماع اللي يقولون بانه آآ نجس آآ مثلا آآ المالكية يقول عندما آآ
مجاهدين في المعارك طاهرة اعزائي المشاهدين في معابد طاهرة ومخرج الدم واحد من المخرجان هذا مجاهد وهذا من غير مجاهد اما مخرج واحد اذا كان نجسا بالامس فهو نجس في اليوم واذا كان
بالامس لا فرق بين هذا الحنابلة مثلا يقول دام الشهيد طاهر طيب الشهيد والمخرج واحد في المسألة ما في اجماع واضح من الادلة ان ما في اجماع واضح في المسألة مر البزار بسند قوي عن ابن مسعود انه نحر جزورا
وتلطخ الثياب بالدم. وذهب وصلى ولم يغسل شيئا وذهب وصلى ولم يغسل شيئا. هذا روى البزار بسند قوي. فهذا دليل ان ابن مسعود رضي الله عنه لم يكن يرى نجاسته. لانه لو كان نجسا
بعض الفقهاء اجاب عن هذا قال لعله يرى جواز الصلاة بالدم لانه طاهر اه الدم هذا بعيد. هذا بعيد لان الصحابة اذا ثبت انهم يرون نجسا ما يصلون فيه اصلا
النبي صلى الله عليه وسلم في بنك يصلي فيه ويرى ان النجاسة مع انه في فرق بالحقيقة بين انك تصلي بدم بنجاسة او في ثوب في دم وبين اشكال في الفرق ان دار قودني رحمه الله تعالى في سننه جواز الصلاة بالدم الصلاة بالدم
كما ورد حديث الذي رمي اه بسهم هو عند ابي داوود وهو مختلف في صحته. هذه الاشياء تبين ما هناك اجماع في المسألة. ما دام ما هناك اجماع في المسألة عندنا
قاعدة مجمع عليها وهي ان نصرة الاعيان الاصل في العيال حتى يثبت دليل اذا ما ثبت دليل فنستصحب الاصل في الاعيان النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب خيمة لسعد كان الدم يسير في المسجد فلو كان الدم الاجهزة كيف يوضع له؟ يعلم انه سيسيل الدم في المسجد. فهذا المسجد يكون موضع
ساعة وقت النجسات في هذا الموضع ام انه دليل هذا دليل على الطهارة؟ طبعا ما في مو بواضح لكن يحتمل انه دليل على لكن ما نقول نص لا ما نقول
من الادلة التي قد يستأنس اه بها لانه لو كان نجسا قتل كلبول وغيره ومن الادلة ايضا ان الاجماع غير صحيح ان اللي يقولون بالنجاسة يقول يعفى عن اليسير وهل يعفى عن يسير البول
وهل يعفى عن يسير الغائط في العمى يشق التحرز منه كالرداد وغير ذلك. فمن فرق منهم قال النقطة النقطة الثانية لا تؤثر. منهم قال ما لم يفحش في عرف الانسان هذا دليل لو كان نجسا لم يقتل فهو عن احكام البول والغائط. لماذا لا نضع كاحكام البول والغائط؟ لن نجلس واي فرق بين هذا
لكن ما عندهم شيء واضح يستندون عليه ويتقوون به في هذه المسألة. اذا ما في ما حكوا على الاجماع انما فقط في الحيض. وهو الثابت لقوله صلى الله عليه وسلم واغسلي عنك الدم. وما عدا ذلك فمختلف فيه. لكن قلت لك حكي عليها الاجماع وهو مذهب الجمهور يصح في هالطريقة؟ نعم
