حديث مسلم زجر رسول الله عن ثمن الكلب وثمن السنور والجمهور يحرمون ذلك حتى ولو كانوا كالبصير وعند ابي داوود حديث ابن اللي جاي يطلب ثمنه فاملأ كفه ترابا   وا الشناوي الشناوي
لا لا الجمهور يمنعون بيع الكلب ويمنعون بيع حتى ولو كان الكلب معلما وحتى لو كان الهير حليفا الجمهور يمنحون المالكية هم الذين يمنعون من ذلك المالكية يجوزونا ذلك مذهب الجمهور اصح لان الحديث في مسلم زجر الزلع عن ثمن الكلب وثمن
فهذا بناء عن ثمنه. اذا لا يجوز للشخص ان يبيعه ولكن في قاعدة اخرى ان الانسان اذا احتاج لكلب ولم يجد احدا يبذل بالمجان جاز له الشراء وحرم على البائع عقد الثمن وهذا عند الحاجة
