ابي هريرة عن بيعتيه في بيعة واستدل فيما طرقه من باع بيعتيه اف لو قسم او الربا هل الزيادة شادة؟ والمحفوظ في الحديث نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيعتيه في بيعها والصواب من قول اهل العلم بمعنى اذا خبرناه العينا وهذا للنصر
ابن تيمية ونصره ابن القيم ونصر جماعة من المحققين. فعلى هذا لا بأس بافرام عقدين وثلاث عقود في عقد واحد. هذا جرى منتهى التمليك جائز فكرة انه يصير لنا البيع المنتهي بسداد المبلغ. وهذا مفروض يسمى بيعا منتزا عندي دليل. لو كان جارا وانتهت المدة من حق
اخرجت انت استأجرت بيتي لمدة خمس سنوات انتهت المنتخب تخرج لكنه ما يستطيعون اخراجها اذا انت ملزم بالبيع اذا اردت توفية المبلغ ما صار اجاره في هذه الصورة ها هو اجار فيه اجار في صورة حق بيع في الحقيقة. لانه لو كان ايجارا حقيقيا كان انتزع الملكية. ما يستطيع نزع الملكية ابدا. لان مشروط عليه ان
ولكن هم يريدون التخلص من قضية البيع لان الناس تعرف اليوم الزمم قلت فلو ان السمي بيعا سمي بيعا وقد استطاع يلزمون باخذ السيارة ارصدة اذا باع السيارة ما تسوي شيئا والمال ما يغطي قيمة التكاليف يحصل ظرر عليه فمن هذا الباب الغوا مسمى البيع تسمى
منتهية لو ما اتى ما مضى والسيارة تكون من ملكنا ما نحتاج لبيعها ولا نحتاج لتورط لان سجلنا باسمه او غير ذلك نتورط فيه واذا بعناك يا بنعطيه المبلغ الذي قد ما استوفى المبلغ حقوقه صورة الاجار الممتاز على هذا الوجه جائزة
