يسمى عند الفقهاء البيع الفضولي يسمى عند الفقهاء البيع الفضولي وهو جائز في اصح قولي العلماء بمعنى تصرف الوكيل في غير ما اذن له الوكيل في غير ما اذن له. وهذا موقوف على اجازة الموكل. ان اجازه مضى وان لم يجزه وجب ارتجاعه. لان النبي صلى الله عليه وسلم حين اعطى
البارق دينارا ليشتري اضحية اشترى بالدينار اضحيتين وباع واحد بدينار وكسب الاخرى صاد بمن زاد؟ آآ الربح بالضعف رخص له النبي واذن له ودعا له. فدل ذلك على جواز التصرف الفضولي. ونستفيد من هذا ايضا جواز الربح باكثر من الثلث. لان بعض الفقهاء كالحنابلة يقول
لا يربح اكثر من الثلث وهذا في نظر والصواب ان الانسان انه يربح اكثر من الثلث ولا اكثر من النصف بشرط الا يغبن الناس متى ما غبنهم او الحق ضررا فان هذا لا يجوز. لان بعض الناس يبيع السلعة بعشرة ريال. اذا جاه مغفل قال بمئة ريال. وهذا محرم ولا يجوز. يعتبر هذا غبنا ترد به
سلعة
