الحالة الثالثة له ان يأخذ حقه ما دام مستيقنا منه والاخر اخذ عن طريق اختلاس وخديعة ولا اشهود على ذلك ان يأخذ حقه دون ان يشعر الاخر وهذا يسمى عند الفقهاء الظفر
يعني تظفر بمالك تأخذه دون شعوره ومسجد الظافر مختلف فيها من بين العلماء والصحيح جوازها. بشروط اولا الجوال النبي صلى الله عليه وسلم من قالت امرأة ابي سفيان ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من مال ما يكيل ولا بلية. قال خذي من مال يكفيك
باذن الله ان تأخذ من ماله بدون علمه. لان هذا واجب قد وجب عليه وتعين والظفر يجوز بشروط اذا كانك على شخص مال يجوز ان تأخذه بشروط. الشرط الاول الا يترتب عليه ظرر اكبر. كم تنسب مثلا
السرقة الامر الثاني ان يكون المال الثابت عند الاخر متحققا بشهود او باعترافه او بغير ذلك الامر الثالث لا يزيد على حقه الا يزيد على حقه فمتى ما اخذ اكثر من حقه اثم
الشرط الرابع الا يتسبب اخرين ان يكون يأخذ مثلا من مكتبه الذي فيه موظف عامل ولو اخذ من مكتب في موظف عامل سيظمن العامل فلا يكون في ظرر على الاخر هذا حرام
انك اذيت العامل ما اخذت حقك  لما تأخذ من ماله بما لا تضر بالاخرين
