فليس من بيع الجال في شيء كبرى من الطعام الان تعرفوا الزبيب كل ابوك يعرف الزبيب هذا يوضع فيه التمر ويمتلئ او تمر موضوع على بساط امامك لكن ماكينة ما يسمى بيع الصغرى
حكى بن المنذر رحمه الله في الاجماع الاجماع على جواز هذا  يعرفون هذا وكل شخص يعرفه تم بيع المقافي في بطون الارض نبيع المقافي في بطون الارض هذه مسألة خلاف
الجمهور يحرمون ذلك. وجهلة ابن تيمية يرى الجواز وهو لا يخالف الحرام لكن ينازع ان هذا من بيع الغرض على الخبرة يعرفونه وفعلا نحن التقينا بها خبرة يعرفون المقاطع في بطون الارض. ولا يخفى عليهم شيء
هذا يؤيد طالب ابن تيمية يعني ليس غررا ولا جهلة. معروف عند اهل الخبرة انت ما تعرفه
