تم تأجير البيوت السكنة ثم يحصل فيها فعل حرام ثلاثة الاول ان تؤجر البيت لمنفعة محرمة كم تؤجر البيت لرجل يستعمل للبغاء والزنا استعملوا تصنيع الخمور هذا محرم بالاتفاق ولا نزاع فيه
كما جاء عن ابي حنيفة تفصيل في هذه المسألة الصورة الثانية ان يبيع ذاك للسكنة يعصي الله فيه. هذا الاصل في الجواز الاصل في الجواز التأجير وقع والعقد وقع على الحلال ما وقع على الحرام
حينما دخل الحرام ضمنا وتبع ولم يدخل استقلالا والقاعدة مسؤولية تقول يدخل الشاي ضمنا وتبع ما لا يدخل استقلالا الثالثة ان يكون الحرام ظاهرا مثل ان يضع حراما او دشا على السطح
استعملوا المحرمات. هذا الصواب انه يمنع. لانه قد اشهر الحرام. وقد روى مالك في الموطأ بسند صحيح عن عائشة انها اجرت بيتها فبلغها ان عندهم نودا. فاتت اليهم عائشة. قال اما ان تكسروه واما ان تخرجوا من بيته. اما ان تكسروه واما ان تخرجوا
من بيتي. هلا عائشة ام المؤمنين منعت من ذلك. على ان اعلن الحرام منع. اما اذا ما اعلن الستر بالحرام ما عليك منه. لان بعض الناس يستهدف وقد يغتاب في البيت
لا تغتاب لا تغتاب لكن عشان شي معلن ظاهر وفي بيتك خلاس قد يتخذون من هذا صيغة جواز الصور يمنع من
