هذي الاشياء ان البيع المحرم او السلعة المحرمة او نحتاج لا بد لا تخرج عن ثلاثة اشياء وما عدا اذا خرجت عن ثلاثة فهي حلال اما يكون او يكون لاجل الجهالة او يكون لاجل القمار. اذا لم يكن في البيع ولا في التأجير لا ربا ولا قمار ولا
يسمى الغرض فالاصل في ذلك الجواز. وهذا عام مضطرد في كل شيء
