ولو خسر المال لضمان عليه. من ولي مال يتيم ثم اجتهد فيه وتاجر فيه بما جرى العرف فيه انه مال رابح. قدر الله على ولم يكن عن طريق مغامرة ولا عن طريق جهالة للبيع فانه لا يضمن. لقول الله جل وعلا ما على المحسنين من سبيل. واما اذا فرط واما اذا فرط خاض في
لا يحسنها ولا يفقهها او وضع المال دماء هو مظنة مهلكة وخسارة كمساهمات مثلا فانه يظمن ذلك يظع في ما مظنة بالاصل او الخسارة القليلة كالعقار. ولابد من الرجوع في ذلك الى اهل الخبرة واهل المعرفة. والا كان المال مضمونا وملخص هذا والقاعدة ان من اجتهاد
في الضوابط الفقهية ووضع المال موضعه وكان محسنا وكان من اهل الخبرة لا يظلم. وان لم يجتهد ولم يتحرى ووضع المال في غير موضعه فانه لانه كان مؤتمنا فما وضع الامانة موضعها التنبؤ لمسألة اموال اليتامى والورثة ممن يضعه فيما
امره الله به وان يحتفظ بالمال او يشتري عقارا لو نزلت الاسعار لم يكن النزول مضرا بهم فان لم يربح لن يخسر الا القليل مخاطرات ومغامرات تكون مضمونة. ويجد الرجل يغامر
