عندنا ان الاصل في البيع والاصل في التأجير الحل مطلقا هذا الاصل الاصل في المبيعات والمؤجرات الجواز وهذا مذهب جماهير العلماء خلافا لابن حزم. انه يرى ان الاصل في ذلك المنح حتى يكون دليل الجواز وهذا غلط. والصواب ان الاصل الجواز والحين. حتى يثبت دليل المنع
ذكرنا فائدة عن شيخ الاسلام قلنا المبيعات اذا لم تخلو اذا خلت من ربا او قمار او جهالة فهي على الجواز وانه لا يخلو بيع محرم الا من هذي الاشياء ان البيع المحرم او السلعة المحرمة ونحو ذلك لا بد لا تخرج عن ثلاثة اشياء وما عدا اذا خرجت عن ثلاثة
يا حلال ثم يكون لاجل الربا او يكون لاجل الجهالة او يكون لاجل القمار. اذا لم يكن في البيع ولا في التأجير لا ربا ولا ولا جهلة يسمى الغرظ. فالاصل في ذلك الجواز. وهذا عام مطرد في كل شيء
