انه الصدوق ففي كلام. ومن المختلف فيه في حفظه شيء. اذا استقام مريء ولم يتفرد باصل قبل حديثه. نعم. في الحديث في الاحكام يتوقف فيه. في الاصول نقبل في الاحكام ما لم تكن اصولا
