وقد اخذ بظاهر هذا الخبر جماعة من الفقهاء وقالوا ان الشروع في التطوع يوجب اتمامه وقالوا ان الاستثناء في هذا الخبر متصل فمعنى هذا اذا شرعت في التطوع فيجب عليك اتمامه
فمن سارعت نقل صلاة وجب عليك نامها. ومن شرع في نفل صيام وجب عليه اتمامه. ومن شرع في نفي الاعتكاف وجب عليه اتمامه ففهموا من هذا الخبر الا ان تتطوع اي الا ان كنت تطوعا فحينئذ يجب عليك
وقالوا بان الاستثناء متصل فقالت المراقي والناظ المالكي والنفل ليس بالشروع يجد في غير ما نظمه مقرب قف واستمع للسائلة قد حكموا قد حكموا بانها صلاتنا وصومنا وازكارنا الى اخر اه ما قال
وقيل بان الاستثناء منقطع سيكون واجب من الصلوات الا ان تبحث عن الاجر وعن الثواب فتنشئ تطوعا فتؤجر على هذا التطوع  وقد جاءت بعض الادلة في قضية الصيام وان من صام لا يلزمه ان يتم وهذا ظهر الخبر او ظهر خبر حديث عائشة في صحيح مسلم
الصيام ثبت في غيره من العبادات الى ما اجمع عليه. كالحج والعمرة وقد حكى غير واحد من العلماء الاجماع على انه يجب المضي نفل الحج والعمرة. قال تعالى واتموا الحج والعمرة لله. فمن دخل فينا وجب عليك مأمومهما اجماعا
اتى وغير واحد من العلماء ولكن لا ريب انه يستحب ويندب الى اثنان جميع النوافل التي يشرع فيها المسلم. ولكن لا يجب عليه اتمامها الا
