في الفتاوى اخواننا الصغير يجنب ما يجنب عنه الكبير وهذه قاعدة صحيحة  وهذه القاعدة المتعلقة باولياء امري الصغير والصغير. وهذا له اصل في الشرع. كقوله صلى الله عليه وسلم مروا ابنائكم بالصلاة لسبع
واضربوهم عليها لعشر قوله صلى الله عليه وسلم مروا ابناءكم بالصلاة لسبع هذا الامر ليولي امر وهم المأمورون امري وتأديبي. اذا لم يفعلوا ذلك كانوا هم الاثمين ومن هذا القبيل ان رجلا البس طفلا حلي ذهب
او البس ابنته شيئا محرما. يكون الاثم على الولد مطالب بمنعه من ذلك لكن هذه القاعدة لم يتفق عليها النازح بوافقها في هذه المسألة وهذا النزاع لم يكن في كل المسائل
لان بعض العلماء ينزل بعض في بعض المسائل مثاله بعض العلماء يجوز الاسبال للصبي بحديث مجيء الحسن والحسين يخطران اه دليل انه لا يمنع من هذا الاخرون جابوا عن هذا قالوا لقضية عين
ولا يدرى هل كان هذا مع امكانية منعهم ذا او انها سيم لا يمكن اه اه تفصيله على غير هذا المقدار كقضية ابو بكر الصديق النيزاري يستغفر والزمهم ايضا قد يلزم من هذا
ان تلبس الصبي حلي ذهب. والطرف الاخر ما يلتزم هذا الالتزام الصبي اه ثوبا من حريق  والطرف الاخر الذي لا يلتزم هذا الالتزام لماذا تلزم القلوب في هذه الصورة العيدية؟ طرد هذه القاعدة في كل شيء
وان الصغير يجنب ما يجنب عنه الكبير وكان في اللباس او في غير ذلك. فلا يحل لشخص يلبس ابنه مثلا ملابس الكفار ولن يلبسه ثوبا من حرير. ولا ان يلبسه حلي ذهب. وكل شيء محرم على الكبار فانه يحرم على
الصغار والمخلف بهذا هو ولي امر آآ
