المؤلف اول شيء قال لا تصح الا على نفع معلوم. يعني هنا العلم مثل ما قال الفقهاء العلم بالمبيع هنا العلم ايش بالمستأجر العلم مستأجر وذكر هو المؤلف اه شرط ثاني اللي اللي تكلمنا عنه قبل شوي اللي قلنا او ولا وا
وقلنا الصواب الثاني معرفة الاجرة الفقهاء وش يقولون في البيع؟ معرفة الثمن. زين؟ والمثمن هنا معرفة الاجرة وهنا معرفة المثمن اللي هو العين المؤجرة. زين؟ فهنا الشرط الاول والثاني معرفة الثمن والمثمن. وهنا
معرفة المنفعة ومعرفة الاجرة وضح لكم هذان شرطان هناك في البيع بس تتغير الصياغة انزين هنا اجرة هناك ثمن وهنا منفعة وهناك ايش العين المبيعة او المثمن. طيب الثالث معرفة المدة
وهذا هو الشرط المزيد الرابع ان تكون المنفعة مباحة الخامس ان تكون المنفعة مقدورا على تسليمها السادس ان تكون المنفعة مملوكة للمؤجر او مأدونا له بالتصرف فيها الشرط السابع ان يكون المؤجر والمستأجر جائز التصرف
ايش معنى جائز التصرف والبالغ العاقل الرشيد البالغ العاقل وهو الذي تصرفه صحيح شرعا باقي الشرط الاخير وهو التراضي هاي ثمانية شروط الاجارة
