انه يشرع لاولياء الميت ان يقضوا عنه الصيام. فمن مات وعليه ايام من رمضان او يوم واحد فيسنن باقاربه ثم اولاده البنين او البنات او اعمامه او اخواله او ابناء عمه او ابناء خاله او ايا ما كانوا ان يصوموا عنه
وهكذا الزوجة لا بأس ان تصوم عنه. وهكذا الاصدقاء لا بأس ان يصوموا عنه على الراجح. قالوا يشترط في غير الولي ان من الولي الجواب لا يشترط. وهو المشهور في مذهب الحنابلة رحمنا الله واياهم خلافا للشافعية
فيجوز لاصدقائه ان يصوموا عنه. ولا يحتاج ان يستأذنوا من الولي. لان الصيام دين في ذمته والدين يجوز لكل احد ان يقضيه عن الميت طيب هل يجب ان يكون الذي يقضي الصوم شخصا واحدا او يجوز ان يتعدد الذين يقضون الصيام. نقول من كان عليه اكثر
من يوم لا يجوز ان يصوم عنه واحد جميع الايام ويجوز ان يصوم عنه اكثر من شخص جميع الايام ويجوز ان يصوموا باي صفة فان كان صيام رمضان او صيام كفارة اليمين او ما اشبه ذلك
فلهم ان يصوموا عنه في يوم واحد فلو فرض انه عليه عشرة ايام واولاده البنين والبنات عشرة. قالوا يوم الاثنين القادم او الخميس او الاحد او ايا ما كان نصوم ونفطر مع بعض عن الوالد. يصح والا ما يصح
يصح وهذا من البر والاحسان. من البر والاحسان ومن التعاون ايضا على البر والتقوى. يجتمعون يتعاونون من ذلك من كان عليه صوم متتابع بغض النظر شهرين او اقل او اكثر
من كان عليه الصوم متتابع نقول يجب ان يصوموا عنه بنفس الوصف هو التتابع. فمثلا شخص عليه كفارة الظهار لا كفر في الظهار نعم اذا كان قد جامع امرأته فلزمته الكفارة
اما لو ظاهر ومات قبل ان يجامع سقطت عنه عاد في فائدة او كان عليه كفارة الجماع في نهار رمظان على القول بالذات بوجوب الترتيب. او كان عليه صيام كفارة القتل شهرين متتابعين او كان عليه صيام
نذر متتابع. مثل من قال نذر علي ان اصوم شهر. الشهر يكون متتابع ولا يكون متفرق لازم نعم اذا قال نذر علي ان اصوم اسبوع الاسبوع هل يكون سبعة ايام متفرقة
الاسبوع لا يكون الا سبعة ايام ايش متوالية. لكن لو قال نذر علي ان اصوم سبعة ايام. يجوز ان يفرق ويجوز ان يوالي وكذلك اللي يقضي عنه يجوز ان يفرق ويجوز ان

