اه شيخنا نبدأ هذه الحلقة بسؤال وصلنا آآ عن المقصود شيخنا باختلاف الفتوى باختلاف الزمان واختلاف المكان. دائما ما نسمع هذا الامر. هل من توضيح لهذا الاختلاف آآ هل له قواعد معينة او له ضابط معين
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد. اللهم صلي هذه قاعدة ذكرها جمع من الاصوليين وجمع من الفقهاء رحمنا الله واياهم فقالوا ان
فتوى تختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان وهذه القاعدة هي معروفة عند اهل العلم ويضبطونها بضابط وذلك ان الشريعة في اصلها ثابتة وواضحة وبينة الشريعة في حقيقتها لا تختلف. مهم فاذا اتيت مثلا الى مسائل الصلاة او مسائل الحج او مسائل الصيام فهي في حقيقتها واحدة
واحكامها واحدة لا تختلف باختلاف الزمان ولا باختلاف المكان ولكن هناك قضايا اجتهادية وقضايا ليس فيها نص محدد قاطع هذه نعم تختلف فيها الحال فاذا اختلفت الحال او اختلف الزمان ولذلك بعض الفقهاء وهذا كثير عند الحنفية يقولون الاختلاف بين ائمتهم
في هذه المسألة ليس اختلاف في الحكم انما هو اختلاف في الحال الزمان اختلف او المكان اختلف. مم. كما ذكرتم شيخنا ان هذه الامور يعلمها العلماء فالبعض من العامة ينظر يقول الدين اختلف الان
وين الفتاوى هذي من قبل؟ هذا خطأ. الجاهل لا يجوز له ان يطعن في اهل العلم. العلماء لهم اجتهادات هم يأخذون من الشريعة والعامي يجب عليه ان يرجع الى العلماء كما قال الله عز وجل فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. تجد بعض عامة المسلمين
يظنون انهم وصلوا الى درجة الفهم والاجتهاد فيفتون وهم ما وصلوا الى شيء. الشريعة تحتاج الى في فهمها الى اصول وضوابط الان لو ان طالب علم اه اه درس لمدة ثلاث سنوات او خمس سنوات المشايخ يقولون ما يفتي هذا ولا يحل له ان يفتي. لان هذه ليست كافية في ان يكون
مجتهدا. وغاية ان ينقل الفتوى اذا علم الواقع غلب او تيقن ان هذه الفتوى مطابقة لهذه الواقعة. اما اذا كان الواقع يحتاج الى اجتهاد فهو ايضا لا يجوز له ان ينقل الفتوى لان الفتوى انما تنقل في امر واضح وبين. ولهذا الصور ليس هذا
الان التفصيل فيها والله
