هل يسن للاحرام سنة يعني ان تصلي ركعتي الاحرام كما يقوله كثير من الفقهاء  اختلف العلماء في هذه المسألة وزعم الامام ابن جماعة رحمه الله في منسكه ان الفقهاء اتفقوا
على مشروعية صلاة ركعتين للطواف قال ولم يخالف في هذا الا الحسن البصري وقال يصلي الفريضة  اه اه يحرم وهذا الاتفاق غير دقيق وغير صحيح ولذلك ممن يخالف هذا اتفاق الحنابلة رحمنا الله واياهم فالمشهور في مذهب الامام احمد رحمه الله
انه يسن الطواف يسن الاحرام بعد فرض او نفل خيروك بين الفرض والنفل يعني اذا صليت فرض اجزأك واذا صليت نفل فيجزئ ولم يقلوا تجمع بين الفرض والنفل بل هذا عند متأخر الحنابلة بل متقدمي الحنابلة
كلامهم في هذا احسن وادق فالخرق في مختصره قال ويحرم بعد فريضة ان امكن والا صلى ركعتين وهذا الكلام ادق الكلام المتأخرين وافضل وهذه الرواية هي اشهر عن الامام احمد فقد رواه المروذي بهذا اللفظ عن الامام احمد كما رواه ذكره
ابن تيمية رحمه شرح العمدة وهو ايضا موجود في مسائل ابنه عبد الله وفي مسائل ابي داوود لكن بلفظ مختصر قال يصلي الفريظة ان امكن ولم يقل فان لم يتيسر صلى ركعتين لكن هذا في رواية المروذي واضح وصريح ولذلك الصحيح الصحيح
انه لا يسن للاحرام صلاة خاصة فان تيسر لك ان تصلي فريضة فهو السنة بلا ريب لكن ان لم تصلي فريضة فصل نافلة ما كانت ان كنت تصلي الضحى فصل الضحى ان كنت تصلي بعد الوضوء والاغتسال ركعتين عادة فصليهما ان كان قيام ليل فصلي قيام ليل
وهكذا فان لم تصلي شيئا من هذا فصلي ركعتين نفلا مطلقا وان قصدت به الاحرام. والصحيح انه ولو كان في وقت النهي والدليل على هذا الحديث الصحيح الصريح الذي رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه
قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتاني الليلة ات من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة  بالصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد هذا الامر صلاتين صلاة الفجر وصلاة الظهر فرظين وصلى والله
الله اعلم نفلا واحدا وهو ركعتي لا ما نعرف صلى الضحى ولا لا لكن نتيقن انه صلى ركعتين طلبة العلم ركعتي الفجر سنة الفجر لان لم يأتي يقول يتركها لا حذرا ولا سفرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبق هذا الحديث فصلى فرضا وصلى
فمن صلى فرضا فقد وافق السنة ومن صلى نفلا فهو قد وافق السنة. لكن هل يسن ان تصلي نفلا مقصودا غير الفرض؟ لا الا اذا لم تصلي فرضا فرضا ولا نفلا انت تصليه عادة
وخلاصة الكلام لا ينبغي ان تحرم بغير صلاة مطلقا لانك اذا احرمت من غير صلاة لم تطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم في امر الله عز وجل له صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجه والصلاة ليست لاجل الوادي المبارك بل لاجل الاحرام
قال صلي وقل فجمع بينهما وكل اودية آآ الاحرام مباركة لانها شرائع من شرائع الله عز وجل كما نقل لنا هذا شيخنا الفقيه المحدث الاصولي اه اه ابراهيم اه اه ابن محمد الصبيحي رحمه الله عن اه ابن حجر في فتح الباري انا لم اقف على هذا وقد بحثت عنها في مواضع فلم
نقف على هذه اللفظة ولا ازعم انني بحثت عنها بحثا مستقصيا لكني اه انقلها عن شيخي الشيخ ابراهيم الصبيحي فقد قالها في اكثر من مرة في اه دروسنا ولقاءاتنا طيب اذا خلاصة الكلام
تصلي وتحرم بعد الصلاة. فان كانت هذه الصلاة فرض يكفيك والا صلي نفلا. وان كان هذا النفل نفلا تعتاده فهذا حسن. مثل صلاة الليل صلاة الوتر آآ صلاة الظحى صلاة تحية المسجد صلاة اي اوصل لي نفلا مطلقا مثل واحد في الطيارة
لا يصلي قبل ان يحرم صلاة نفل مطلقة او نفل يريد به ان يحرم عقبه لكن ليس الاحرام سنة خاصة تصليها على جميع الاحوال وان كان هذا قالوا جمع من الفقهاء واختاره الشافعية والمالكية. المالكية والشافعية يرون انك ولو صليت فرضا تصلي
ركعتين بقصد الاحرام. لكن هذا غير صحيح ولا دليل عليه. وهو القول الثاني عند الشافعية. لكن ابن ابن النووي رحمه الله يختار الاول في المجموع يختار الاول والله اعلم
