انه يجوز للمسافر ان ان يفطر مطلقا سواء اكان في السفر مشقة ام لم يكن في السفر مشقة فالذي يسافر اليوم بالطائرة لمدة ساعة او ساعة الاربع او حتى نصف ساعة في قطع مسافة سفر
يجوز له ان يفطر. شق عليه الصيام ام لم يشق عليه الصيام في عموم الادلة الشرعية فان الله اباح للمسافر ان يفطر ما هي علة الفطر هي السفر وليست المشقة. فلا تتوهمن ان علة الفطر المشقة انما العلة هي السفر
كان فيه مشقة ام لا ولكن الشارع اباحه لحكمة وهي ان السفر مظنة المشقة هذه حكمة لكن ليست شرطا وليست علة للحكم يقول شيخ الاسلام احمد ابن تيمية رحمه الله يجوز الفطر المسافر باتفاق الامة
سواء كان قادرا على الصيام او عاجزا وسواء شق عليه الصوم او لم يشق بحيث لو كان اثرا في الظل والماء ومعه من يخدمه جاز له الفطر والقصر ما عندهم طيارات هاك اليوم. والانسان قال شيخ الاسلام ولو كان في الطائرة
