الحاجة التالتة الاخوات طرحوها وكان وكانت مثار دهشتي يقولنا ان تبليغ العلم ليس بهذه الصعوبة التي تصورها لنا واستدلوا بدليلين الدليل الاول قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني والاية حديث عبدالله بن عمرو بن العاص
والحديث والاية التانية ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر طبعا ده كان مسار دهشتي الحقيقة وده اللي عرفني ان هم لم يحظوا بكثير من العلم بتقول الكلام ده يبقى لم لم تزاكر قط
اولا بلغوا عني ولو اية المقصود بالحديث تبليغ الاية ولا تبليغ معنى الاية قطعا الاية مش معناها لان معنى الاية يحتاج الى اهلية خاصة للتبليغ انما الاية نفسها كنص ممكن انا احفزه حتى لو مش فاهمه
ممكن احفزه ساؤديه كما هو زي حديث زيد ابن ثابت وبرضو حديس عبدالله بن مسعود وانس بن مالك والجوير بن مطعم وابو الدرداء كل هؤلاء الصحابة رووا عن النبي عليه الصلاة والسلام
قوله نضر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها فاداها كما سمعها الشطر ده كله هو معنى بلغوا عني ولو اية امرأ سمع منا مقالة فوعاها فاداها كما سمعها لا يزود
ولا ينقص ثم ذكر صنفين من الناس في مقابل الكلام ده قال رب مبلغ اوعى من سامع ورب حامل فقه ليس بفقيه ايه معنى الكلام ده هل ممكن واحد يسمع الاية يحفزها
فيبلغها لرجل لم يحضر المجلس يكون الراجل ده افقه من الذي حضر المجلس  وادرى ان يتصرف في معنى النص. سواء كان قرآنا او سنة. رب مبلغ اللي ما حضرش يعني
اوعى من سامع اللي هو حضر المجلس وحفظ الحديث او حافز النص وربما ورب حامل فقه الى من هو افقه منهم يبقى ازا المقصود ببلغوا عني ولو اية ايصال النص
دون المعنى ليه المعنى كما قلت يحتاج الى اهلية مش اي حد يطلع يتصرف في معنى النص والا لو افترضنا جدل ان واحد هياخد الاية دي وهيبلغها نصا وحكما وما يعرفش غيرها
كقوله تعالى مثلا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الميتة اسم جنس المحلى بالالف واللام افيد العموم الدم اسمه جنس المحلى بالالف واللام يفيد العموم يبقى حرمت عليكم عموم الميتة
وعموم الدم ما عندوش غير الاية ايه اللي بقى حيفتي بايه؟ يقول لا يجوز اكل السمك ولا الجراد لان السمك ميتة والجراد كذلك ولا يجوز اكل الكبد ولا الطحال كلاهما دم
ده يبقى بلغ حكم الله لم يبلغ حكم الله ليه لان فيه نصوص اخر هو لا ليس على دراية بها هذه النصوص تخصص عموم هذه الاية احل لنا ميتتان ودمان
السمك والجراد والكبد والطحال حديس مختلف مختلف فيه رفعا وقفا حتى الذين يقولون بوقفه يقول احل لنا قول الصحابي احل لنا جهة التحليل والتحريم هي الرسول عليه الصلاة والسلام يبقى ده له حكم المرفوع
حتى لو لم يكن مرفوعا نصا لكنه مرفوع حكما يبقى انا لو لو اخدت الخطة دي بلغوا عني ولو اية ممكن اقع في هذه الورطة وهذا ليس مراد الله قطعا
اية تانية بيت المحرمات من النساء حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم في اخر الاية ايه قال الله عز وجل واحل لكم ما وراء ذلكم يبقى على مقتضى الاية
يجوز ان اتزوج امرأة واتزوج عمتها وهي تحتي المرأة تكون مراتي زوجتي واتجوز عمتها برضو وهي معي ويجوز ان اتزوج المرأة واتزوج خالتها ايضا وهي معي لان لا العمة ولا الخالة ذكرت في الاية
والكلام واضح. كلام ربنا عز وجل واضح. واحل لكم ما وراء ذلكم احل لكم ما لم انص عليه في الاية ولا ذكر العمة ولا الخالة وعندنا اجماع لان فيه نص انه لا يجوز الرجل للرجل ان يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة
وخالتها وعلل النبي صلى الله عليه وسلم عدم الجمع في بعض الروايات قال لقطعتم ارحامكم اذا ليه؟ لان الرجل اذا تزوج بامرأتين قد يحصل بينهما ما يحصل بين الضرائر من المشاحنات والكلام ده
فلما البنت تقطع عمتها وترفع راية العصيان وتسعى في مضرتها وتشويه سمعتها والكلام ده دي عمتها ازا هيحصل تقطيع للارحام. سواء كانت عمة او خالة. يبقى انا عشان اقول بلغوا عني ولو اية. اخد الاية ديت واطلع ادي حكم
لأ هذا لا يجوز
