بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين  لا زال الكلام موصولا  فيما يتعلق بالاحكام المأخوذة من حديث عدي دخلنا  عشر وجها
الوجه الثالث  العلماء السيد   ورد   رضي الله عنهما او ان نفترض عام في كل ما يعلم ابتداع  النمر الطيور الصقر الباقي وغيرها في هذه المسألة على قولين القول الاول انه يباح الصيد
بكل جارح معلم من الحيوانات الطيور وهذا مذهب الجمهور الصحابة ابن عباس  نجاهد الحسن  وغيرهم   لله تعالى لكم اليوم وصلن لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح تعلمونهن مما علمكم الله
الجوارح الاية  يشمل جارحة معلمة ولم يخض شيئا ستبقى اللثمة او تبقى الاية على عمومها قالوا الجوارح بمعنى الكواكب لان هذا الاستعمال استعملته العرب في كلامها يقولون جرح فلان لاهله خيرا
اذا اكسبهم  واعطاهم خيرا يقال فلان جارحوا اهله  اي وقائم عليهم سمعنا الجوارح على هذا ما علمتم من الجوارح المراد بها المحصلات  المدركات له المفصلات للصيد المدركات له واما قوله تعالى
فهذا اسم فاعل  معقود من التسليب وهو تعليم الجارح  يقول صاحب المصباح تبدو تكليبا تعلمته الصيد والفاعل  وكلاب ايضا يكلف وكلاب  هذا توجيه اصحاب القول الاول الذين يقولون ان الاية عامة
في كل ما يقبل التعليم  القول الثاني في المسألة ان الحكم خاص بالكلاب لا يتعداها الى غيرها وهذا قول جماعة من السلف كما ذكر ابن جرير   وعلى هذا القول ما قاده غير الكلب
لا يحل الا ان دفي ما فاده غير الكلب لا يحل الا  هؤلاء التجلد الاية نفسها ولكنهم اخذوا بظاهرها قالوا ان قوله تعالى والمقلد معلم الفلات المكلف معلم الخلاف فهذا فيه دليل على انه لا يصاد
الا بغير لا يفاد بغير الكلاب. دليل على انه لا يقاد بغير الخلاف وصار الفريقان نعم الليلة وكل منهما استدل بالاية لكنهم في توجيهها اصحاب القول الاول يقولون مكلفين نعم
انه مشتق من التكليف. والتكليل تعليم تعليم الجارح الصيد وتغريته به هذا على انها مكلفين قال اصحاب القول الاول حتى لو قلنا ان مكلفين ان مشتقة من الكلب ان المراد معلم الكلاب
فان هذا يكون باعتبار الغالب. لان الغالب ان العرب كانت لا تصيد الا بالكلاب اما اصحاب القول الثاني فوقفوا عند ظاهر الاية وقالوا ان قوله مكلذين يدل على ان الصيد لا يكون الا بالفلان
وهذا نقل ابو درير في تفسيره   والقول الاول هو الاظهر دلالة قوة دلالة الاية على العموم وامر اخر اشار اليه الصنعاني قال لان الاية نزلت والعرب تصيد بالكلاب وغيرها ان الاية نزلت والعرب تصيد بالكلاب وغيرها
الوجه الرابعة عشرة الحديث دليل في اخره على جواز الصيد بالسهام وما اشبهها البنادق الهوائية المعروفة اليوم لان هذه البنادق تنهر الدم في حدها وشدة نفوذها  والوجه الخامس عشر الحديث دليل
على انه اذا رأى الصيد فغاب عنه ثم وجده بعد يوم ثم وجده بعد يوم ميثم ولم يجد فيه الا اثر سهله فانه يحل انه يحل ان يقال وان رميت الصيد فغاب عنك يوما
ولم تجد فيه الا اثر سهمك فكن الحديث ايد الجواز بقلب واحد وهو ان يجد فيه اثر   يجد فيه اثر سهمه   ابو ظبي مثلا مع جانبه الايمن اذا كان ما يعرف من من اي جهة رماه كيف يعرف اثر السهل
انما يعرف اثر السهم اذا كان وقت الرمي يعرف الجهة التي وما هو منها ففي هذه الحالة يجوز له الاكل وفي رواية حديث عدي فوجدته بعد يوم او يومين وهذا يدل على انه لا عبرة في الزمن
نعم لا ادرك في الزمن لا يوم ولا يومين. وانما العبرة بوجود اثر سهمه فيه سيأتي لهذا  في حديث ابي ثعلبة رضي الله عنه الوجه السادس عشر الحديث دليل على انه اذا وجد الصيد
طريقا في الماء فانه لا يعقله انه اذا وجد الصيد غريقا في الماء فانه لا يأكله لقوله فانك لا تدري الماء قتلة  والمعنى انه وقع منك تردد هل الذي قتل الصيد
والماء  هذا الماء  السابع عشر في الحديث دليل على اشتراط التثنية عند ارسال السهم متى نتكلم بعد قليل ان شاء الله على هذه المسألة بالتفصيل نكتفي بهذا القدر من هذا الحديث
الحديث الاول الليلة وعن ابي قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراج وقال اذا اقبت لحده فكن واذا اصبت بعرضه فقتل فانه وقيد. فلا تأكل رواه البخاري
هذا الحديث حكمه موضوعه حكم وما جاء في صيد المعراج حكم صيد المعراج او ما جاء في صيد المعراج اولا تخريج هذا الحديث رواه البخاري في كتاب الذبائح والصيد بصيد المعراج
طريق شعبة عن عبدالله ابن ابي السفر عن الشعبي  سمعت علي ابن حاتم او ابن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراج فقال
وذكر الحديث وفي تمام الحديث سؤال عن صيد الكلب. ولكن الحافظ اتخذ في سياق اول الحديث لانه هو المقصود الوجه الثاني في شرحها الفاظه قوله الصيد المعراج البخاري في هذا الموضع
القيد المعراج عن المعراج لفظ البخاري في هذا الموضع اللي ذكرنا فيه  سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراج لكن في رواية عند البخاري قيد المعراج لكن يختلف لفظ الحديث عما
هنا والمعراج بكسر الميم وتكون المهملة اختلف في تفسيره على اقوال لعل اقربها الى الحديث انه  في طافها حديدة يرمي بها الصائد هذا المعراب ما عفا في طرفها  يرمي بها
الصائد الظاهر انه لا يمكن الصيد بالمعراج الا اذا كان الصيد قريبا من وراء شجر او نحو هذا الحديث يقول ما اخذت بحده فقل فاذا ارسل المعراب بحبه وبطوله فخزى
المعراج الطيب فهذا وجد له في الاكل لكن اذا ضربه بعرضه فانه لن ينهر الدم وانما سيكون وقيبا يكون مثل الضرب بالعصا ضربه بالعصا هذا معنى المعراب وهذا هو الاظهر
في تفسيره قد قوى هذا التعريف القاضي عياض في شرحه ومن بعده النووي    في شرحه ولهذا قال اذا اصبت بحده ما هو حد المعراج المعراج هو طرفه الذي فيه الحديدة
اذا قتلت الصيد الحد المعراج الذي ينهر الدم وقل لانه قد زكي زكاة شرعية قال واذا اصبت  الاصابة بالارض يعني الاقامة بغير طرفه المحدد وهنا قال فانه وقيد وقيل في وزن
عظيم وهو فئيل بمعنى مفعول  والموقود ما قتل  او حجر وقل وكل  كنا قتل الصيد بشيء لا حد فيه مما لا ينهر الدم فهو موقود  الوجه الثالث الحديث دليل على ان المعراج
وغيره من السلاح ان قتل الصيد بحده ونفوذه فهو مباح الحقول  وهو منهار الدم اما ان قتله  او ثقله فهذا لا يباح لانه وقيل محرم. الله جل وعلا يقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما امرنا لغير الله به والمنخنقة والموقوتة والمنخرقة
والموقودة والموقوتة هي التي تضرب بشيء ثقيل كالخشب والحجر ونحوهما. كما قال هذا ابن عباس وغير واحد من السلف قال هذا ابن عباس وغير واحد من السلف الحديث الثاني عن ابي ثعلبة رضي الله عنه
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رميت بسهمك فغاب عنك فادركته فكله ما لم ينتن اخرجه مسلم هذا الحديث موضوعه  حكم اكل الصيد اذا غاب حكم اكل الصيد
اذا  هذا الحديث رواه مسلم بالصيد والذبائح باب اذا غاب عن الصيد ثم وجد من طريق عبد الرحمن ابن جبير عن ابيه عن ابي ثعلبة رضي الله عنه مرفوعا الوجه الثاني
الحديث دليل على انه يحل اكل الصيد ولو غاب عن صاحبه ما لم يحسد لحمه وتتغير رائحته وهذا الحديث كما تلاحظون ليس فيه تقييد في زمن نعم لا بيوم ولا بيومين
ولا باكثر وانما التقييد وانما التقييد في هذا الحديث فيما لم ينتهي بما لم ينتم يتروح  يكتب وقد تقدم قبل قليل في حديث عدي انه قال فمن غاب عنك يوما
وفي رواية من غاب عنك يوما او يومين وفي رواية اليومين او الثلاثة وفي كل الروايات في حديث عدي مقيد بناء اذا وجد فيه اثر اذا وجد فيه اثر فهمه
اما حديث ابي ثعلبة فانه جعل الغاية الى ان يمكن وعلى الغاية الى ان يندم فاذا لم يمكن  وظاهره انه لو وجده بعد يوم او يومين او اكثر  ليس فيه ذكر
انه اذا امكن فانه لا يأكله ولو وجده بعد يوم او اقل من يوم بعد يوم او اقل من يوم هذا ما يدل عليه حديث ابي ثعلبة والذي يظهر والله اعلم
ان المعتمد هو عدم تغير الرائحة المعتمد هو عدم تغير وين رايحة؟ لانه صلى الله عليه وسلم جعلها لو جعل غاية حله الى ان يمكن اما التقييد اليوم او اليومين
مفهوم له لان حديث عدي يدل على ان المدة الزمنية لا عذرة فيها وانما العبرة بكونه ينتن اولى او لا يمكن ومعلوم ان تسرب الفساد الى اللحم  يختلف طيب عنه في الشتاء
اليوم حرارة الشمس وفي الشتاء قد لا يمكن الا بعد يومين او اكثر اذا كان في البر متدين البرودة الشديدة قد لا الذي يظهر والله اعلم ان العبرة ان العبرة بكونه ينزل او لا
او لا يمكن الوزن الثالث الحديث دليل على ان المسلم منهي عن اكلنا تعفن من الطعام وتغيرت رائحته وقد حمل جماعة من اهل العلم القاضي اياد النووي عمل النهي على التنبيه
وانه يكره  اصل ما تعفن لانه اذا امكن وتعفن لحق بالمستحضرات التي تمدها وتعافها الطباع الا ان يخاف منه الضرر  وقد ورد في صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم
اكل الاهانة السلخة اهانة  ومعنى كلمة اي متغيرة ولهذا  الهمزة هي الشحم المزاد. الشحم المذاب قال العلماء هذا مقبول على ان هذه الاهانة لم تستقذر  القول الثاني انه يحرم اكل ما امتن
من اللحم وغيره وهذا قول المالكية وعزاه النووي النووي في بعض جماعته او بعض اصحابه وهم الشافعية ثم بعثه اللي حكم على القول التحريم بانه  اما الحافظ ابن حجر فقد رجح القول بالتحريم
وهؤلاء الذين يقولون بالتحريم نعم يقولون في التحريم مطلقا واعني بالاطلاق اللي لا فرق بينما يفتى منه الضرر وما لا يخشى منه الضرر وتدعو على هذا  الثالث عن عائشة رضي الله عنها
ان قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ان قوما يأتوننا باللحم لا ندري اذكر اسم الله عليه ام لا فقال سموا الله عليه انتم وكلوه رواه البخاري هذا الحديث
موضوعه  التسمية  التسمية على هذا الحديث فيقول ان شاء الله مسألة خلاف العلماء التسمية ونورد الادلة وما حصل بينهم من حدود ومناقشات الكلام على هذا الحديث من وجهين فقط لا ثالث لهما
الوجه الاول في تخريجه هذا الحديث كما ذكر الحافظ رواه البخاري في كتاب الذبائح الصيد باب وباب في ذبيحة الاعراب وغيرهم ونحوهم اخذه من طريق اسامة المدني عن هشام ابن عروة
عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها كما هو الحديث قالت وكانوا حديثي عهد بكفر وكانوا حديثي عهد في كفر وزاد ما لك عندما رواه ابن موطى في اخره وذلك
في اول الاسلام وذلك في اول الاسلام هذا الحديث موصولا يعني بذكر اية رضي الله عنها وروي مرسلة وقد رواه جماعة  رواه مالك  عن هشام عن ابيه  عائشة رضي الله عنها
وكذا رواه جماعة مثلا حمادان حماد ماجد ابن سلمة ورواه ايضا ابن عيينة سعيد المفضل بالفضالة كل هؤلاء رووه للارسال ذكر هذا   ان المرسل اشبه بالصواب وجاء ترجيح المرسل ايضا في العلل
ابن ابي حاتم لكن حافظ في الفتح يرى المظاهر سميع البخاري ان الحديث موصول الحديث  لامرين الامر الاول زيادة  من ارسله من وصله على من ارسله والامر الثاني وجود قرينة
يؤيد الوطن وهي ان عروة معروف لكثرة الرواية عن عائشة رضي الله عنها لكثرة او رواية عنها وكثرة الاخذ عنها وهذا مما يقوي القول بالوطن الوجه الثاني استدل بهذا الحديث
من قال الا التسلية على الذبيحة  فتحل الذبيحة اذا ترك التسمية مطلقا سواء تركها عمدا او نسيانا  وهذا مذهب الشافعي ورواية عن احمد رواية عن مالك وجه الاستدلال ان التسمية
لو كانت شرطا في حل الذبيحة لما اذن الرسول صلى الله عليه وسلم لهؤلاء بالاكل الا بعد التحقق وجودي هذا هذا الدليل الاول للقائلين بان التثنية  الدليل الثاني بقول الله تعالى
في اخر المحرمات في سورة المائدة قال الا ما زكيتم الدلالة ان الله تعالى اباح التزكية حين يقدر عليه من غير افتراق التسمية الدليل الثالث قول الله تعالى الذين اوتوا الكتاب حل لكم
ان الله تعالى اباح لنا طعاما اهل الكتاب واهل الكتاب لا يسمون والمراد  طعامهم ذبائحهم كما قال هذا ابن عباس وغير واحد من السلف القول الثاني في المسألة ان التسمية
واجبة مع الذكر ساقطة النسيان وهذا مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين  وهو مذهب ومالك واحمد المشهور عنه فهؤلاء يحل عندهم ما تركت عليه التسمية اهلا ولا يحل ما تركت عليه التسمية جهلا
لكن الذين يفرقون بين الجهل النسيان  يقولون الناس يعذر والجاهل لا يعذر استدلوا فيما يلي اولا قول الله تعالى ولا تعقلوا مما لم يذكر اسم الله عليه  قالوا توقف الله تعالى الاكل
لم يذكر اسم الله عليه بالفسق وما لم يذكر اسم الله عليه  يدخل في على النصب  ويدخل بعمومه متروك فان الذي تركت عليه التسلية يشفق عليه انه لم يذكر اسم الله عليه
الدليل الثاني الاحاديث التي جاء فيها الامر بالتسليح مثل ما تقدم حديث ابي ومثل ما سيأتي القادم في حديث رافع ما انهر الدم وذكر الله عليه فقل ليست منا والظهر
هذه ادلتهم على الشق الاول  انه لابد من التسمية في حال الذكر اما الشق الثاني وسقوط التسلية عن الناس تستدل بالعمومات من الكتاب السنة التي فيها رفع الاثم ورفع المؤاخذة
ورفع الحرج عن النافلة لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا كما في الحديث الذي مر علينا من كتاب الطلاق ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان ونستفرغ
كما استدلوا في الحياة ان شاء الله في اخر الباب المسلم يكفيه المسلم يكفيه اسمه فانك ان يسمي حين يذبح فليسمي ثم ليأكل يسمي ثم من يأكل لكن تفريق  النسيان
ان الناس يعذر الجاهل ما يعذر انا في الحقيقة مفتي جدا لان الاصوليين يذكرون النسيان والجهل معا على انهما من موانع التكليف نعم ثمان الجاهل قد يكون اولى بالعذر من الناس في بعض الاحيان
التسمية من حديث عهد بالاسلام عذر هذا اولى بالعذر    القول الثالث في المسألة ان التسمية فرض فرض على الاطلاق ولا يحل متروك التسلية لا عمدا ولا سهوا وهذا مروي عن ابن عمر
ونافع  الشعبي  وهو رواية عن الامام مالك رواية عن الامام احمد عندما الفروع اختارها ابو الخطاب وهذا القول هو قول الظاهرية ايضا واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية حيث قال انه قول
غير واحد من السلف وهو اظهر الاقوال هؤلاء  فيما استدل به اصحاب القول الثاني نعم من الايات والاحاديث التي تدل على   لكنهم يختلفون  الادلة التي تدل على عدم المؤاخذة رفع الحرج
بين الفريقين اتفاق على نقطة اختلاف في نقطة يتفقون على ان من نسي التسمية الذبيحة انه ليس بمؤاخذة ولا اثم عليه على هذا لكن يختلفون في نقطة اصحاب القول الثاني
يرتبون على رفع الاثم وعدم المؤاخذة الا الذبيحة هذا القول الثالث لا يقولون بهذا يقولون لا يلزم من رفع الاثم وعدد الذبيحة لان الجهة منفكة لان الجهة مفكة لان الحلم
عدم الحلم هذا حكم وضعي مربوط بشرط ان وجد حل ما وجد ما حل اما المعاقدة وعدم المؤاخذة فهذا مربوط بحكم تكليفي حكم تكليفي فهما مختلفان يقولون انتم يا اصحاب القول الثاني
يوافقوننا على ان من ترك واجبا الوضوء مثلا فانه ليس عليه اثم لكن ليس معنى هذا انه لا يطالب به صلى مثلا ناسيا بدون وضوء هل يقال صلاته صحيحة؟ كما يقال ذبيحته صحيحة؟ لا
غير صحيحة لكن ليس عليه اثم ما دام انه  لكن اذا علمت نعم يجب عليه ان يتوضأ ويعيد الصلاة قالوا هذا دليل على انه لا يلزم من رفع الاثم وعدم المؤاخذة
والذي يظهر والله اعلم هو القول الثالث وهو ان التسمية واجبة مطلقا لان لا تسقط في حال العم هنا في حال النسيان بقوة ادلة هذا القول بكثرتها ان حديث رافع بن خديج
نعم قال ما اظهر الدم وذكر اسم الله عليه فقلت فعلق الله تعالى الاكل في امرين وايه والتسمية دل على انه لا بد منهما ارأيت لو انه تم ولكنه لن ينهر الدم
ناسيا او جاهلا فيقال بحل ذبيحته لا يقال بحل ذبيحته اذا اذا انهر الدم ولم يسمي لا ينبغي ان يقال محلي ذبيحته ومن فرق بين الامرين اباح هذا واحل هذا
فهذا عليه  اما حديث حديث عائشة الذي استدل به اصحاب القول الاول ان التسمية سنة شهادة الواقع ليس فيه دليل لان الاستدلال به عن التسمية لان الاستدلال به في موضوع التسمية
عن محل النزاع لان الحديث   اباحة الاكل من ذبيحة المسلم اخوانا حديثا لبيان ازاحة الاكل من ذبيحت المسلم ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ظرب فخا عن سؤالهم ضرب صفعا
من سؤالهم وقال سموا انتم وكلوا ومعلوم ان التسمية التي امروا بها متى التسمية عند الذبح وكأنه قال انكم لستم مسؤولين عن عن تسميتها فما دام ان هؤلاء مسلمون نعم
الامر محمول على انهم صلى وانتم لستم مطالبين بكونهم سموا او ما تموا انتم عند الاكل  وايه؟ اكلوا اذا كأن الحديث ليس فيه تعرض الموضوع   وانما فيه تعرض لموضوع مخاطبة هؤلاء بان بان يسموا وقف
الاكل لان الذابح وما دام ان الذابح مسلم الاصل انه تم ما لم يقم دليل على خلاف هذا ولهذا انت لو انسان اعطاك لحما  اصبر يا الاخ تعال انت يوم تذبح انت سميتها وما سميت؟ لا
لماذا؟ لان الاصل ايش  هذا هو معنى الحديث كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهؤلاء لست مطالبين بموضوع تسميتهم لان هؤلاء مسلمون والاصل انهم سموا ولهذا يقول شيخ الاسلام ابن تيمية
يقول اذا وجد الانسان لحما قد ذبحه غيره كاد له ان يأكل منه ويذكر اسم الله عليه بحمل امر الناس على الصحة والسلامة بحمل امر الناس على الصحة  السلامة. اما اذا تيقن الانسان
الذابح ما تم او ان الذابح اخبر انه ما تم فهنا نعم  ثم هل في الحديث ما يدل على ان هؤلاء الذين اتوا باللحم انهم تركوا نعم؟ ليس في الحديث
يدل على ان هؤلاء قد تركوا التسمية يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم احل لهؤلاء اللحم مع ان اولئكم قد تركوا التسمية وانما فيه انهم شكوا ما يدرون اتموا
وهل انت اذا اعطيت لحن يسأل السائل او تخشى انك ما تدري هل تم او لا بل قد يقال بالقلب في قلب الدليل على صاحبه نعم قد يقال ان الدليل
يدل على شرطية التسلية   الوجه الاول ان هؤلاء الصحابة  والثاني انهم سألوا ارأيتم لو كانوا يعتقدون ان التسمية سنة هل لشكهم قيمة وهل لسؤالهم محل وكونهم شقوا اولا ثم سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم
وخافوا الا يكون هؤلاء قد تموا الا يكون هؤلاء قد تموا ها هذا دليل على ان معتقدون ان التسمية لابد منها المقصود ان الحديث ليس فيه  لمن قال بان التسمية
ها  وهو ان يقال اما ان الحديث ليس فيه تعرض لموضوع التسمية اصلا او يقال ان الحديث يدل على  من جهتين جهة ان هؤلاء شكوا اخاف الا يكون قد سموا
يترتب على شكهم هذا سؤالهم للرسول صلى الله عليه وسلم اما حديث فاما قوله تعالى الا ما ذكيتم فهذا ليس فيه دليل على الاكل من مسيك التسلية لان معنى الاية
الا ما ذكيتم وذكرتم اسم الله عليه لان الادلة يجمع بعضها مع بعض اما الاستدلال لقوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب وان اهل الكتاب ما يسمون فهذا غير صحيح ومن قال انهم لا يسمون
انهم يسمون وقد ذكر ابن كثير في تفسيره ان اهل الكتاب يعتقدون تحريم الذبح لغير الله تعالى ولا يذكرون غير الله تعالى على ذبائحهم وان كانوا يعتقدون الله سبحانه وتعالى
ما هو منزه عنه لكنهم يسمون فيبدو ان من قال انهم لا يسمون هذه دعوة بدون  اما ما استدل به حديث ابن عباس ان المسلم يكفيه اسمه هذا حديث ضعيف
ان شاء الله الدرس القادم السلام عليكم عن عبد الله ابن مغفل ابن مغفل المزني رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخبز وقال انها لا تصيد صيدا
ولا تنكأ عدوا ولكنها كثر السن وتفقع العين متفق عليه واللفظ لمسلم هذا الحديث موضوعه النهي عن القذف وتحريم ما اطيب به النهي عن الخلفي وتحريم   هذا الحديث رواه البخاري
في كتاب الذبائح والصيد باب الخذف والبندقة باب القذف والبندقة  اما البندقة بضم الباء والدال او تتخذ من الطين  ثم يرمى بها ان اذا اتخذت من الطين يبثك يرمى بها
لكن الظاهر ان الرمي بها نعم وقيل اللي كانت تعرف في الزمن القديم هذي يأخذون  اكبر محبة الحمص يضعون في النباطة        ما ادري النضاطة هذي انه ما الا لو كانت الحصاة
فيها حب لكن اكثر سيدة من الضباطات ها وقيل ومع هذا  هذه البندقة طيب هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق اهله ابن الحسن عن عبدالله ابن بريدة عن عبدالله بن مغفل
انه رأى رجل انه رأى رجلا يقذف فقال له لا تخبث فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخزف  رواه مسلم ايضا وهذا هو لان الحافظ قال ولمسلم
رواه مسلم من طريق سعيد ابن جبير ان قريبا لعبدالله ابن مغفل  قال فنهاه وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القذف ثم ذكر الحديث وتمامه قال فهذا
فقال احدثك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم تقذف لا اكلمك ابدا لا اكلمك ابدا اما شرح الفاظه قوله عن هو بالقاء المعجمة من فوق من فوق
في معجمة من تحت من شدة ضغطهم يقولون القاء المعدمة من فوق وكذلك هم الدان المعجمة هو رمي الانسان   اما بابهامه وسبابته السبابتين او دبابتين وقد ذكر القرطبي الفرق بين الحاذف
والخد  الرمد الحجر والحادث الرمد الرمي  قوله انها لا تصيد صيدا هذه الجملة  والضمير الحديث نهى عن الخلفي وقال انها انها ولكنها الظمير يعود على ماذا الظمير يعود الى قفاه
الحصاة ما لها ذكر في الحديث ولكنها مفهومة من لفظ الخدع ان اذا كان في ما في شيء مخضوض به وعلى هذا نقول ان الضمير يعود على القصاص وقد انفه
لان مرجعه مؤنث ومما يدلك على انه يعود على قوله ولكنها يعني ولكن الحصاد ولكن الحصاد ومعنى انها لا تصيد صيدا يعني ان لا فائدة من الرمي بها لانها ليست بالة
شرعية للزكاة فانها لا تنهر الدم لا تنهر الدم بل المضروب بها يكون وقيبا وقوله ولكنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ  واخره هم من باب فتح يفتح نكأ ينكأ ومعنى لا تنفع عدوا
يعني لا تجرح ولا تدخل لا تجرح ولا تسخن وتفقأ العين ايضا واخره حمزة ايضا اي تقلع العين او عوراء تقلع العين او تجعلها  الوجه الثالث الحديث دليل على تحريم القذف
ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه والنهي للتحريم لان الخوف لا مصلحة فيه  المكتبة من كفر السن او فقر العين ولا يحكم به  الاصطياد لا بد ان يكون بما ينهر الدم
اما القذف وهو لا ينهر الدم وانما يقتل الصيد بقوة راميه. بقوة راميه. لا بحده المقتول يكون وقيل الحديث الاخير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرظا رواه مسلم هذا الحديث وضوءه النهي عن اتخاذ الحيوان هدفا للرمي النهي عن اتخاذ الحيوان هدفا للرمي هذا الحديث رواه مسلم في كتاب الصيد والذبائح
اذا بالنهي عن ثغر البهائم من طريق شعبة عن ابي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعة شرح الفاظه قوله  المراد به الحيوان الحي وقوله غرضا
الغرض بالفتح والهدف الذي يرمى اليه لان الذين يتسابقون في الرماية يضعون حدثا نعم يرمى فمن اصابه ومن لا فهو مخطئ هذا هو الغرض الوجه الثالث الحديث دليل على تحريم اتخاذ الحيوان
هدفا يرمى اليه الشاب يحدد موضع من بدنها او كدجاجة يحدد موضع من بدنها كل هذا لا يجوز اولا لان هذا من الحيوان ثانيا ان هذا فيه  بلحمه وتضييع لماليته
وثالثا ان هذا الحيوان ان كان مما يغفل وفيه تثبيت زكاته زكاة  وان كان مما لا يغفل في تثبيت لمنفعته والاستفادة منه وقد ورد في مسلم رواية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
اللعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرظ الوجه الاخير في الحديث دليل على سمو هذه الشريعة وشمولها حيث اوجبت الشفقة على الناس وعلى البهائم وحرمت كل ما فيه ايذاء او تعذيب
الله تعالى اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
