تأجير الإنسان السؤال الثاني يقول تأجير الإنسان نفسه في الحرم يدخل البيع والشراء يدخل نعم تأجير الإنسان بنفسه يدخل في البائع والشراء. يدخل في البيع والشراء. لان النبي عليه الصلاة نهى عن ان يبيع ويبتاع. نهى عليه الصلاة والسلام
قد مريت يبيع ويفتح مسجد فيقول لا اروح الله وتجارتي. اقول لا اربح الله تجارتك. والجمهور وان كانوا يقولون ان البيع اه فيه مكروه او محرم. وهل ينعقد او لا ينعقد؟ موضع خلاف
ما هو ما الخلافة؟ هل ينعقد او لا ينعقد؟ ظاهر النهي عدم الانعقاد. لكن نقول ان المراد به كل العقود سواء كان عقد بعقد ايجارة فاذا اراد الانسان ان يؤجل نفسه فالامر والله اعلم ان يكون خارج الحرم يؤجر نفسه خارج الحرم
ثم بعد ذلك يعمل. لا تكن جرائم هذا خارج الحرم. الا داخل الحرم. الا الشيء الذي يكون موضع حاجة لو انسان مثلا يحتاج ولا يمكنه الخروج ومحتاج للسجن هذا لا بأس به. مثل المعتكف مثلا المعتكف
لا بأس ان تتصل مثلا بصاحب المطعم ويحضر لك الطعام تتفق مع ذا السعر. مع ان هذا بيع وشراء هذا بيع وشراء وهذا نص عليه رحمه الله وقال ما معناه انه لا بأس ان يشتري شيء بحاجته لحاجته واذا كان لانه
لو قيل له بخلاف ذلك قد لا يأتي الاعتكاف. والمقصود من الاعتكاف هو ان يتيسر ان بنفسه ان يخلو بنفسه. فاذا قيل له خلاف ذلك ربما لا يحصل الاعتكاف على الوجه المطلوب. فاذا كان موضع حاجة فلا بأس والا فلا
اصل ان كل العقود لا تجوز في المسجد على ظهر قول المرأة يبيع والبيع امتياع يدخل في كل تبادل سواء كان منفعة او تبادل عين
