يفضل الصائم اما الحجامة فهل تبطل الجمهور يقولون لا تبطل. وذهب احمد واسحاق رحمه الله رحمة الله عليهما الى ان الحجاب تفطر واستدلوا بالاحاديث الكثيرة حديث ثوبان وحديث بن خديج وحديث عائشة وحديث اسامة
ابو هريرة كل ما رواه احمد حديث رابع حديث ثوبان رواها بعض اهل السنن انه عليه الصلاة والسلام قال افضل الحاكم والمحجوب وذهب فالجمهور الى انها لا تفطر وهذا اظهر. وسيدل بانه احتجم عليه الصلاة والسلام وهو محرم. احتجم وهو صائم. صحيح البخاري. وفي صحيح البخاري
وهو صاحي وفي صحيح وعند الترمذي احتجمه محرم صاحب لكن هذه الرواية ضعيفة انما الثاني احتجم وهو محرم يحتجم وهو احتجمه وهو صائم. وفي الصحيحين احتجب وهو محرم. وثبت ايضا من حديث ابي سعيد الخدري من حديث انس
جيد انه عليه الصلاة والسلام رخص في الحجامة بعد رخص في الحجامة بعد كذلك اخي عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه انه عليه الصلاة والسلام نهى عن المواصلة والحجامة ولم
تحرمهما ابقاء على اصحابه. ولا يحرمون ما على اصحابه. وهذا اسناد صحيح. وجهلة الصحابي لا تضر. وهذا اظهر قول الجمهور في هذه المسألة اظهر وهو ان الحجامة او ان الحجامة لا تفطر. لكن ينبغي للانسان ان يحتاط يوم الحجاب
اذا اراد يحتجم يحتار بالخلاف القوي في هذه المسألة. لانه ذهب الامام احمد واختاره شيخ الاسلام رحمه الله. جماعة من العلم الاخبار الكثيرة في هذا الباب فالانسان اذا لم يحتج للحجاب ولا يحتجم ولكن يحتاج الى الحجامة فقد ثبت عن بعض الاصحاب انه احتجم
لهذا قال انس كما في البخاري لما قيل له اكنت كما قال اكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا الا من اجل الضعف قال لا الا من اجل الضعف. يبين ان الحجامة تكره لاجل الضعف. وذلك انها دم يخرج الانسان. فاذا كثر
قد يضعف الانسان وقد يشتد ضعفه ويحتاج الى الفطر. فيكون كالمريء الا من يحتاج اليه حاجة الشديدة فلا بأس من ذلك وبالجملة لا تبطن وفي حكمها الدم المتبرع به بل هو اخف وفي الحاق الدم
من العلم يقول ان الدم المتبرع به يلحق بالحجامة والحاقه بها لان الحجامة قال عليه افطر الحاجب والمحجوب والحجامة تكون يعني اه اما الفصل يكون بالعرض والحجاب يكون في الجلد يكون في الجلد فهي اقوى. لكن ربما يلحق من الحق الفصاد بالحجامة ربما كان التبرع
ايضا اقرب للدم الى وصف الفصل الى وصف الفصل وانه لا فرق بينهم وانما فرق بين الفصائل والحجاب من قال لا يفطر بالفصائل فالتبرع من باب اولى. وبالجملة ان اخراج الدم سواء كان التبرع او آآ للفحص او غير ذلك
من اسباب اخراج الدم لا يفطر. لكن حينما يكثر الدم الذي يتبرع بالانسان او الذي يعني يتداوى به ويفحص به فانه من هذه الحال حينما يكثر الذنب ربما يشبه الحجامة ربما يشبه الحجامة من
الوجه وانا ولكن الصحيح كما تقدم انه لا يحتاط فاذا لم يحتج بهذا ولهذا فلا يأخذه ليلا
