ارض مباني احدها لها لها طريق. والاخرى ليس لها طريق. اخذ الاناث الذي لها واخذ الذكور الذي ليس لها طريق. هل يجوز اقتطاع مبلغ الشراء؟ هل يجوز اقتطاع مبلغ لشراء
طريق للارض التي او الذي ليس لها طريق اذا كان المال الموروث عقار فان امكن قسمته بالسوية والعدل وكانت قيمة هذه الاجزاء متساوية كان هو الواجب ان لم ينكر فلهم طرق في هذا اما ان يصطلحوا على هذا العقار قد يكون
عقار مثلا بيت مثلا او عمارة شقق وتكون واقية مختلفة مثلا فاما ان يصطلحوا يتراضوا يغتسل هذه العمارة او هدر هذا يأخذ اعلاها هذا يأخذ الأسفل هذا يأخذ الوسط هذا يا اخواني الشقة هذا يأخذ الشقة
هذا يأخذ مثلا ما فيها من المحلات اذا كان فيها محلات وفي هذه الحالة ما دام تراضوا على هذا فالمال مالهم بيضمنوا وانما البيع عن تراه. فلا بأس بذلك. لانه ليس اكلا بالباطل ولو كان بعضها اربع من بعض
واغلى من بعض لا يمر ذلك. الحال الثاني لا تشاحوا. اذا تشاحوا في هذه الحال فعليهم ان اما ان يبيعوا هذه الارض او هذا البيت او هذه العمارة ثم يقتسمون الماء بحسب انصبائه
بحسب ان صفة واما ان يقتسموها بالقرعة ويرضى كل انسان بما ظهر له من القرعة. بما ظهر له من القرعة. فلا بأس بذلك. والا الا يكن ذلك ولم ينكر قسمه فانها تباع تباع كما تقدم لان القسمة هنا يقول العلماء
قسمة التراضي هي التي يكون فيها عوض او رد ثمن. يعني يكون فيها اختلاف يكون فيها اختلاف. فلا بد من التراضي. فاذا كنتم قد رضيتم بهذه القسمة بينكم فلا بأس من ذلك. وان كنتم
يعني اذا كنتم اقتسمتم انتم اقتسمتم على ذلك ورضيتم بذلك ان بعضهم يأخذ اه ما له طريق والاخر اخذ ما له طريق تمتم على اتمموا بعد ذلك ليس لكم حق ان تطلبوا الثمن لكن اذا كنتم اقتسمتم على ذلك وان حقكم
باق في الزيادة. في العقار الذي له غريق. لان العقار له طريق يكون ثمنه اكثر. فاذا كنتم انتم رأيتم بذلك اقتسمتم المال على هذا تقوم يقوم العقاء الذي له طريق والعقال الصغير فما
زاد به العقار فانه يضمنه من اخذ العقار الذي له طريق
