عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لي ارحام آآ ما لهم حرام. يعني من الحشيش. هل يجوز لي ان اصله واكل عندهم من طعام اما ما يتعلق بالسؤال الاول وهو آآ يعني صلة
صلتهم صلة مشروعة للارحام. تصلوا ارحامك ولو كانوا بل صلتك لهم اذا كانوا على هذا الوصف ياكلون تعاملون الحرام يبيعون حشيش الخمور. ربما تكون الزم. من قرابتك عليك ان تصلهم. عليك ان تنصحهم. تجتهد في
يعني بل يتأكد بان عليك في هذه الحالة واجبين. الواجب الاول هو انك تصله تصله لان موجب القطع غير موجود الان لان صلتك فيها نفي. الامر الثاني لاجل ان تنصحه وان ترصده. لكن لو كان يعني
كانوا يعني متعنتين كانوا متشددين ربما يحصل ظرر عليك وانه لا ينفع فيهم فاردت ان تقطعهم في وان تقاطعهم لعله مثلا يكون سبب في رجوعهم هذا لا هذا نوع الصلة. اما اذا كان الامر محتمل فيمكن ان يرتدعوا ويمكن ان يتركوا هذا الحرام
ممكن ان يشق عليك عليهم قطيعة قطيعتك لهم في هذه الحالة عليك ان يعني ان تصلهم ولعل انهم يرتدعون عن ما هم عليه. فالصلة الصلة او الوصل والهجر للعاصي مثل السلم والحرب للكفر
بدل ما اننا تارة نحارب الكفار وتارة نشاركهم حزم مصنع. كذلك ايضا يعني دعوتك ومحاربة اخوتك باخوانك او صلتك لاهل المعصية واجرك مثل محاربة اهل الاسلام للكفار ومسالمتهم حيث كان السن افضل كان هو المجهول كان كان المحاربة هم الاصلح كان هو المجهول كذلك ايضا
اخوانك صلة اخوانك صلة قرابتك اذا كان العصعوصات على هذا الوصف. والنبي عليه الصلاة والسلام تارة هجر اصحابه وتارة وصلى. بحسب المصلحة. اما ما يتعلق بأكل الطعام فلا بأس ان تأكل من طعامه. اذا اذا
فلا بأس ان تأكل من طعامهم ولا يضر ولو كان طعامه شبه ولو كان فيه حرام هذا هو الصحيح مسألة فيها اربعة اقوال لاهل العلم ابي اربعة اقوال لاهل العلم واصحتها انه يجوز ان تتناول الطعام يدعوك اليه اخوك
قريبك ما دام ان صلتك فيها مصلحة ولو كنت تعلم تعامل بالربا يتعامل بالحرام كما قال سلمان الفارسي ابن مسعود رضي الله عنهما كله كله مهنؤه عليك واثمه عليه وكان
الحسن والمسيرين تأتيهم الآنية من الولاة في زمنهم فيها الخبيص وفيها الطعام فقبل الحسن ورد المسيرين اختلف المسألة فيها اختلاف الحسن قبل رحمه الله ورد ابن سيرين لكن صواب هو القبول. والنبي عليه الصلاة والسلام دعاه اليهود. دعاه يهودي فاكل من طعامه. وقال سبحانه واكلهم الربا. فكانوا يأكلون
النبي اكل من طعامه وشرب من شرابه ودعاه يهودي الى الى طعام شعير واهانة لسلخة فلا بأس ثم الادلة جاءت عامة في اجابة الدعوة لدعوة المسلم يا اخي ولم يستثني عليه الصلاة والسلام من كان
حراما من كان من لم يستثني هذا بل اه امر بالصلة انما لا تتناول طعام اذا كان هنالك مصلحة لا تتعلق بمسألة الطعام فتعلق بمصلحة هجره مصلحة هجره فاذا كان مصلحة في زيارة
والاكل طعامك كان هو الاكبر ولهذا عند ابي داوود سند يعني فيه تكلم ببعضهم انه عليه الصلاة والسلام قال اذا دعاك اخوك فكل من طعامه. واشرب ولا تسأل من اين هو وهذا نص موضوع لكن في سند ضعف
ويغني عنه ما تقدم
