قلت يعني المضاعفة تكون للحرم كله الصلاة لكن جاء في الحديث في مسلم صلاة في في مسجدي هذا بالف صلاة الا مسجد الكعبة. فصلاة فيه بمئة ان لمس الكعبة اي نعم ففيه النص ان في المسجد الحرام وليس كل الحرم. لا اولا هذا الحديث حديث ميمونة رضي الله عنها. انها قالت رضي الله عنه
في تلك المرأة التي نذرت او الرجل ان يصلي قال قالت صلي في هذا فاني سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يقول فان صلاة فيه افضل صلاة في المسجد الحرام عشرة في صلاة الا مسجد الكعبة الا مسجد الكعبة
استدل به بعضهم من قال ان خاص بنفس المسجد. واستدل بعضهم ايضا بحديث مسلم انما يسافر الى ثلاثة اسابيع. مسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجد الكعبة. اما الحداد التي فيه. الحديث الاخير هذا. لان هذا في شد الرحم. وشد الرحم
الحرم مسجد الكعبة اما المضاعفة اما المضاعفة هي عامة اما هذا الخبر مثل الكعبة فهو محتمل ليس صريح. الادلة الاخرى جاءت في المسجد الحرام اكثر الاخبار علق في الصحيحين بالمسجد الحرام. هي اكثر الاخبار واصح الاخبار. اما هذه اللفظات
فتحمل على تلك الالفاظ. ايضا هذه اللفظة عند مسلم في ثبوتها نظر. في ثبوتها نظر هذي اللفظة الا مثل الكعبة. فهي من رواية ابراهيم ابن عبد الله ابن معبد ابن عباس عن ابن عباس عن ميمونة. والبخاري رحمه الله ذكر في التاريخ الكبير ان هذا الحديث من رواية ابراهيم
بنعمل بن عبد الله بن معمر بن عباس عن ميمونة دون ذكر ابن عباس. وقال ان اسقاط ابن عباس هو الرواية. وعلى هذا هو منقطع. قال بعض تنقطع هذه الرواية هذه حديث صحيح ليس اعلان للحديث صحيح مسلم اعلان لهذه اللفظة الحديث الصحيح فرق بين اعلان الحديث واعلان اللفظ في الحديث
هذه اللحظة فيها ما تقدم من الكلام من جهة ان الالفاظ في الصحيحين كلها جاءت بالمسجد الحرام جاءت بالمسجد الحرام الا هذه اللفظة وهي من افراد مسلم وهي فيما يظهر في ثبوتها نظر بما تقدم من الاعلان بالانقطاع ايضا ان ابراهيم
هذا لم يوثق هذا لم يوثقه معتبر فهو عند بعض العلم في حد المستور لم يوثقه او يكون الا ابن حبان ففي ثبوت هذه
