يقول السائل كيف نجمع بين حديث كل امتي معافا الا المجاهرين والحديث اذا دخلوا اذا خلوا من حرمات الله انتهكوها لا معارضة بينهما لا معارضة بينهما لان النبي عليه السلام قال اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها اذا خلوا
محارم الله انتهكوها. وقال في هذا الحديث كل امتي معافى الا المجاهد. حديث هذا حديث وارسلته انه لا بأس به. انه لا بأس به وانه صحيح. ولا شك حديث ابي هريرة في الصحيحين ولا يعارض ولا يكون
مثلا بحديث ابي هريرة هو اصح منه لكن مع ذلك فالحديث اه لا يعارضه لا يعارضه حديث جيد ويحتفل قال اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. اذا خلوا المحارم انتهكوها انه ليس المعنى الخلوة. انه
وحدة لكن قال انه عليه السلام قال ذكر اقواما ان اناسا من امتي يأتون بحسنات امثال الجبال جنات امدادنا ويأتي وقد شتمها نعم ان اقوام يأتون بحسنات فاذا خلوا بمحارم الله نعم يأتي وقد شتم هذا فقال ثوبان الى رسول الله صفهم لنا
قال هم قوم منكم. يأخذون من الليل كما تأخذون. لكنهم اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها فهذا ذكر قومه وليست معنى انه انفرد واستتر لا كأنهم خلوا من حريمهم هذا مجتمعون على محار الله ومتفقون عليها ومتبارئون عليها وهذا ابلغ ربما يكون ابلغ من
المجاهرة لان المجاهر الذي اظهرها وكان بعد ذلك خارج عن ستر الله مستتر ثم جاء لكن هذا جاهر مع غيره مع المماذاة والاتفاق. مع الممالأة مثل ما مثلا اناس في استراحة وهم جماعة فيجتمعون على امور من الخمور او امور من الزنا هذا لا حرمة له
لاحظ وتنتهك لا حرمة لهم بخلاف الذي في بيته مثلا لكن حينما يتبع قوم ويتفقون ويتبعون في دار اه يخلون بمحارم يكون اه بينهم الزنا مثلا والفواحش مع النساء او خمور
هل خلوا بمحارم الله وهم جماعة؟ فانتهاكوها وهذا ابلغ. بفساد والشرط من جهة الممالئة واتخاذ لهذه المعاصي فلهذا كان الجرم عظيما من هذا خلاف من استتر بنفسه وحده في داره وهو
من هذا في الغالب لا يكون انتهاء قد انتهكوها او يكون ايضا جواب اخر اذا قيل انه مثلا وحده لكنه لا يبالي انتهكها. اقدم بقلب ليس فيه اي حرمة. جرأة عظيمة. وليس في خوف
ولا مبالاة ولو كان وحده. فمثل هذا حري به الا يستتر بها. وحري به ان يظهرها. خلاف من استتر مع الخوف والخشية او الحياء ان لم يكن خوفا من الله خجل من الناس ايضا هذا نوع ايضا
الحياء فمن اجمل الستر من استحيا من الناس حري ايضا ان يجرهم الى الحياء من الله عز وجل لانه عنده شيء مما يرضعه فهذا ما يبين انه لا تعارض ولله الحمد
