ما الراجح؟ ما الراجح في السفر؟ في السفر اداء النافلة ام كان النبي صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر ركعتي الفجر ووتر. لا هذي سبق الكلام عليها. وان الانسان في سفره على
قول احمد رحمه الله لا يصلي الراتب ان يصلي النافلة المطلقة. الا الوتر وركعتين الا ركعتي الفجر والوتر. فكان النبي عليه السلام لا يدعهما حضرا ولا سفرا. اما ان الرواتب في خلاف الجمهور يصلي ان
يصلي الرواتب. الجمهور قالوا المساوي يصلي الرواتب. واجابوا عن حديث ابن عمر انه قال صحب النبي عليه الصلاة والسلام ابو بكر وعمر وانهم لم يكونوا يزيدون عن ركعتين قالوا ان هذا بما بلغه. واطلع غيره على
على خلاف ما اطلع او على ما اطلع فهو اخبر بما رأى. لكن هذا في نظر لان نفي ابن عمر نفي محصور ولهذا لا يقال في هذا النفي الاثبات مقدم على النفي. النفي المحصور حجة. فلا
قال النافي هنا نفى ما لا علم له. النفي اذا كان نفيا مطلقا فالمثبت مقدم اما النفي اذا كان محصورا فهو حجة. لان النفي المحصور فيه اطلاع واحاطة فيه اطلاع واحاطة. بخلاف النفي المطلق. النفي المطلق هذا هو الذي ليس بحجة
ليس بحجة مع ليس بحجة على المثمر. وابن عمر نفى نفى من نفى نفيا محصورا. وقبل الصلاة بعدها وانه النبي عليه الصلاة والسلام كان معه قبل الصلاة وكان مع بعدها فهو نفى نفى محسن وانه
صلى عليه الصلاة والسلام الظهر لم يتنفل بعدها. انما تنفل على راحلته. وهذا نفي في قوة الاثبات بقوة الاثبات يعني يثبت عدم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام للراتبة ان كان نفي وان كان نفيا هذا وقع في بعض الاخبار ان ينفي الصحابي امرا ويكون نفي
او حجة لانه نفي محصور. ولهذا لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام الكعبة صلى ركعتين الا ركعتين كما في حديث ابن عمر وابن عباس قال كبر ولم يصلي فقدم قول ابن عمر على قول ابن عباس وابن عمر وسأل
بلالا المثبت مقدم على النافي. المثبت مقدم على النافي في لانه غاب عنه. فهو اخبر عن علمه
