يقول تزوج رجل بامرأة وفي ليلة الدخلة وجد بها عيوبا لم تخبره بها. وعلم بها بعد بعد جماعه بها وفي هذه العيوب انها يعني لما سألنا اسنانها غير حقيقية بل مركبة
وتجاعيد في جلدها وعندها فتخ في بطنها جراء عملية وربما ويتقز الرجل فهل لها المهر ام لا؟ هذا سألني عن احد الاخوان بالامس وذكرت له ان المسألة فيها خلاف في مسألة
اذا العيب من العين مما يكون حادث واما ان يكون قديم. اما ان يكون حادثا واما ان يكون قديما. اما اذا كان حادثا فقالوا لا خيار له واما اذا كان قديما. اذا كان قديما لانه حينما يكون حادثا فانه تزوجها على الوجه وعلى الشر
وليس في غش. اما اذا كان قديما ولم تخبره به فهذا مثل ما تقدم هذا مثل ما تقدم ان قول ما لان وابي حنيفة انه على قوله من اهل العلم من قال انه
قد يرجع في ماله ومنهم من قال انه لا يرجع في ماله. والقول احمد رحمه الله ومالك. وقال ابو حنيفة والشام بل انه لا رجوع له وماله لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما استحللت بفرجها وانه استحل فرجها. من اخذ بقاعدة الشروط
للمسلمين على شروطهم وانه لنغر بهذا فانه يرجع الى من غر وهذا ثبت وهذا جعل عمر رضي الله عنه كما عند ابن ابي ان من زوج امرأة وجد بها عيبا جنونا او غلاما او برصا او نحو ذلك فانه يرجع بالمهل على من غر. فان كانت هي التي
انه يرجع بها عليها به عليها على ما نقل عن عمر رضي الله عنه
