السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته يقول حديث زيد بن ثابت في البخاري انهم كانوا يتسحرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقومون للصلاة فسئل كم بينهما فقال خمسين اية هل
نفهم منها ان اه انه مشروع قبل ذلك نحو عشر دقائق ام ماذا؟ ان النعم هل نفهم ان الامساك مشروع قبل نحو خمسين اية؟ لا هذا الخبر جاء اه في البخاري من رواية انس عن زيد وجاء في رواية انس بن مالك رضي الله عنهم جميعا انه عليه الصلاة والسلام تسحروا زيد ابن
فقلت لانس كم بين سحورهما وبين دخولهما في الصلاة؟ بين دخولهم صلاتهم وفي لفظ كان بين سحورهما والاذان. فقال قدر خمسين اية. فعلى هذا يكون المراد ان ان بين سحورهما الدخول في الصلاة ليس النداء نداء الاذان. وما
جاء من ذكر الاذان فالمراد به الاقامة. بين الاذان المراد بالاذان هنا الاقامة لدلالة قوله دخولهما في الصلاة. في نفس البخاري. وهذا يبين ان النبي عليه الصلاة والسلام كان سحوره قريب. من
اخر الليل ايضا فيه دلالة على انه عليه الصلاة والسلام ما كان يطيل الوقت ما بين ما بين الاذان ما بين اذان الفجر واقامة الصلاة. ما كان يطيل عليه الصلاة والسلام. وانه
كان يكون الناس مستعدين وهم حاضرون متهيئون لانهم في رمضان في الغالب يكونون متهيئين عدوا مستعدين قبل ذلك والمسجد يكونون فيه مجرد ما يصلون الركعتين يظهر والله اعلم انه كان يبادر بقوله قدر
خمسين اية قدر خمسين اية ما بين السحور وبين وهذا وقت قصير جدا في الحقيقة وسحوره عليه الصلاة والسلام كان سحورا كان يسير في عند النسائي في هذا الحديث انه عليه الصلاة والسلام قال لانس انظر لي من
يتسحر معي. قال احضر لي سحورا. احضر لي طعاما. اتسحر به ان يرجع الصوم. وانظر لي من يأكل كلوا معي. قال فاتيته بتمر وماء. اخذ تمرات وماء عليه وشرب ماء. هذا هو سحور عليه الصلاة والسلام
في ذلك اليوم الذي في هذا الحديث الذي اخبر ان بين السحور وبين الاذان قدر خمسين الف. وقد الاذان الاقامة. يقول الحافظ رحمه الله ان قدر خمسين اية هو ثلث خمس ساعة. ثلث خمس ساعة. خمس الساعة اثنا عشر دقيقة. والثلث اربع
هذا اذا كان اراد الساعة المعتادة يربع دقائق وهذا قد يكون فيه نظر في الحقيقة. وهم يسمون اربع دقائق درجة عند اهل الفلك يقولون درجة درجتين درجة عندهم اربع دقائق. فهذا هو معنى الخبر
