يقول رجل محرم ويقوم ويقوم باعمال العمرة. ثم ادرك صلاة الجنازة. فمن افضل له؟ يكمل عمرته؟ ام يقطع جنازة وهكذا صلاة التراويح. ما يتعلق بالمحرم الطائف الذي يطوف اما ان يكون طواف تطوع او طواف
واتي الذي يطول العمرة يطول الحج. او طوال التطوع فهو ايسر. فلا بأس ان تقطع طواف التطوع بصلاة الجنازة ومن صلاة المفروضة. لا بأس من ذلك. لان الموالاة بين اشواط التواص فيها خلاف. هل تجب او لا تجب؟ ذهب ابو حنيفة لانه لا يجب الموالاة لا بين شروط الطواف
كذلك ايضا لا بين الطرف والسعي. وذهب الامام احمد رحمه الله الى انه تجد الموالاة بين اسواق الطواف ولا بين الطواف والسعي. ومالك رحمه الله يقول ان الموالاة بين اسواق الطواف وبين الطواف والسعي. من الطواف والسعي
والاظهر والله اعلم الاظهر والله اعلم هو قول ابي حنيفة والشافعي ان الموالاة لا بين اشواط الطواف ولا بين الطهور والسعي ولا بين اشواط السعي هذا هو الأمر. لكن مع ذلك السنة هو الموالاة بينهم
ولهذا لو الإنسان طاف شوك مثلا وارتاح قليل او مثلا دعاه انسان لأن يحدثه او نحو ذلك فخرج ثم رجع صحيح طوافه صحيح لان هذه عبادة آآ ليست كالصلاة والنبي عليه السلام قال تحريمها التكبير وتحريرها
فهذه التي يجب فيها الموالاة ولا يجوز قطعها. لا يجوز قطعها الا من عذر. اما الطواف والله انا لا بأس بذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام طاف على بعير. طاف على بعير. في حجة الوداع
واختلف في هذا الذي طافه على بعيد. وان كان الطواف طواف ركن واجب فهو آكل. تجتهد انك شهدوا انك لا تقطع عن الضعف لانه اعلم لكن لو قطعته فلا بأس لو ثبت عن صفيه عن بعض امهات المؤمنين
صفية انها رضي الله عنها جعلت تسعى ثلاثة ايام. تسعى ثلاثة ايام رضي الله عنها وكان طوافه بذلك صحيحا ولم ينكر عليه احد في زمن الصحابة رضي الله عنهم فهذا هو الامر وان كان الاولى والاتم هو عدم قطع الطواف الا اذا كان الشي يهود مثل صلاة الجنازة فان تنتقل من عبادة الى عبادة
ولهذا الاعتكاف وهو اكد فيما يظهر في بابه الاتصال لان جاء دليل في الاعتكاف انك لا تخرج. والنبي لم يكن يخرج الا لحاجة. لحاجة انسان. ومع ذلك على الصحيح يجوز ان تخرج. في الاعتكاف لعباده
الانسان من عادته يتبع الجنازة من عادته يتبع الجنازة ومن عادته يعود مثلا طلباته اذا مرضوا فلا بأس انك تخرج تعود الجنازة وان كنت معتكفا ولا بأس ان تعود المريضة وان كنت معتكفا. لانك تخرج من عبادة الى عبادة. الا اذا كان اعتكاف اذا
اذا كان اعتكافك منثورا فانك لا تخرج اما اذا كان غير منذور فالصحيح نية وهذا هو الذي ثبت عن علي رضي الله عنه كما روى عبد الرزاق عنه بسند صحيح
