يقول مبلغ وقف للوالدين. اشتريت به قطعة ارض. هل على هذا المبلغ زكاة؟ مع اني سابعنا واستخدم مبلغ في فعل الخير. لا اذا كانت اذا كانت هذه ارض جعلت وقفا
في سماء المقصود؟ لا اذا كان ما المرصود ينوي رقه وهذه الزكاة. ما دام انه لا زال في يده لكن اذا اشترى اشتريت من هذه الارض وقف ووقفتها او اشتريتها بنية الوقف في هذه الحالة لا زكاة فيها لانها غير مملوكة
ان مجرد اشراكك عليها اما هي فقد خرجت لله عز وجل سبحانه وتعالى. ولو اردت بعد ذلك مثلا ان تبيعها وتشتري بها ارضا اخرى. كذلك ايضا لا زكاة فيها. لا زكاة فيها. ما دامت بدل فلو اشتريت مثلا بها
اخرى مثل انسان عنده ارض يريد ان يبنيها بيتا. ثم باعها بربح ثم بعدوا ثم اشترى بها ارضا. يريد ان يجعلها بيتا يبني بها بيتا. نقول لا زكاة فيها. لانها
بدل من المال الذي لا زكاة فيه. ولو انك ربحت بها اضعاف. مئة في المئة واكثر. لا زكاة فيها. لان الزكاة تكون في المال المعد للتجارة. الا من يعني جعل المال في
قضية اعدها للقنية افترارا من الزكاة. هذا لا ينفعه الفرار. بل الزكاة واجبة عليه. والحيلة في هذا لا تنفعه
