السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لاجر الصلاة في المسجد الحرام بمئة صلاة. هذا الاجر جميع انواع الصلاة بما فيها صلاة السنن وصلاة الجنازة ام للصلاة مفروضة فقط؟ نعم. سبق هذا السؤال وان اجر الصلاة
مضاعف للجميع للنوافل وهذا قول احمد والشافعي رحمه الله. قال في ذلك مالك وابو حنيفة وقالوا انه لو كانت المضاعفة لجميع الصلاة لما صلى النبي عليه الصلاة بالنوافل في بيته وصلاها في المسجد ولا صلاها في مسجد
الصلاة في المسجد في مسجده بكم؟ بالف صلاة. فقالوا كان يصلي الرواتب. كان يصلي الرواتب عليه الصلاة والسلام في بيتك. والمسجد بالف صلاة. سبق ان ذكرنا الادلة على هذا وقلنا ان الصلاة في البيت افضل ولو كانت في المسجد
وان متابعة السنة هي هو الافضل وهو الاكمل. بسبب تقرير هذا. اما صلاة الجنازة الله اعلم هل يقال صلاة الجنازة داخلة؟ اذا نظرنا الى عموم اللفظ واللفظ فان الصلاة داء اليس كذلك
صلاة صلاة كما ان النافلة داخلة بل النافلة دخولها ظاهر. بعض العلماء يقول خاص بالفرائض نقول ايهما اكثر الفرائض ولا النوافل؟ النوافل فاذا كانت النوافل فكيف يدخل الاقل ويخرج الاكثر؟ لو كان
هذا هو المراد لبين النبي على ذلك عليه الصلاة والسلام. النبي يخاطبه وكان قد حثهم على صلاة النافلة في اخبار كثيرة صلاة الليل والنوافل والرواتب والمطلقة والمقيدة والعارمة وغير ذلك. ومن يسكت عن هذا لا شك ان السكوت عن بيان بيان. السكوت
عند حال بيان بيان فهو نوع بيان. ففي عموم مشروعية لعموم مضاعفة الصلاة هذا هو الامر كما تقدم وسبق حديث يماثل هذا وقوله عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه وان من قال انه خاص بالنفل
لان اكثر من يموت هل يكون في ذمة صوم النذر او صوم رمضان؟ ايهما الاكثر عن رمظان او صوم النذر؟ رمظان نعم؟ نعم. رمظان نعم النذر النذر اوجبه على نفسه
رمضان اوجبه الشارع عليه. لكن قصد ان النبي عليه عليه الصلاة والسلام قال من مات وعليه صيام. بعضهم خصصه بالنذر. كيف يخصص بالنذر صوم رمضان اكثر من صوم الندر. صوم رمضان اكثر من صوم النذر. هذا يبعد. وهذا مثله. فالاظهر على
اللوم ان صلاتها داخلة. قد يقال ايضا يلحظ من جهة اخرى. قول الصلاة مثل هذا. هل يقال ان النبي خرج كلامه على الاغلب والاكثر. لا النادر. وان الاكثر والاغلب هي صلاة الفرض وصلاة النبي. اما صلاة الجنازة
فلا يجعل الراتب الثابت مثل العامر لان صلاة الجنازة هل هل هي صلاة مستقرة او صلاة عارضة؟ عارظة هذا يحتمل يقال انه اراد بذلك الصلاة الثابتة الصلاة المستقرة من الفرائض والنوافل لان النوافل
منها ما هو راتب مستقر ومنها ما هو ناف نافلة مستقر وهي النوافل مقيدة مثل اربع قبل العصر ومثل ركعتين بين كل اذان بين كل اذانين كذلك كذلك ايضا زيادة ركعتين على الست في صلاة الظهر
والسنة تصلي ثمان ركعات رحم الله من صلى من صلى قبل الظهر اربعا وبعده اربعا حرمه الله على النار حرمه وكذلك ايضا سنة الضحى وغيرها من الصلوات. اما الجنازة فهي صلاة عارظة. فليقال اذا تخرج من صلاة عارظة الله
هذا محتمل هذا محتمل لكن من نظر الى الاطلاق وقال ان مثل هذا يدخل ليس شادا او ليس نادرا لو كان نادر ربما يقال النادر لا يدخل في عموم الشاعر
والنادر قد لا يستحضر حال الخطاب. فلهذا لم يدخل اصلا حتى يخرج. ولم يدفع صدره اما من كان داخل لكنه قليل او عارض فما دام يدخل في في اللفظ فيه لفظا ومعنى
فلا يخرج الا بمخرج. والنبي عليه السلام لم يستثني شيئا من ذلك
