احسن الله اليكم. يقول السائل نحن في مصر نصوم تسعة ايام من ذي الحجة وقد اتينا للحج فان نصوم ثمانية ايام قبل يوم عرفة. ان يتقدم السؤال ويعني بالامس وهو انه لا بأس صوم عشر ذي الحجة للحاج لكن لا يصوم عرفة وكذلك
نظهر التروية خاصة اذا احرص اذا احرم يوم التروية. لكن لو انه لم يحرم او واراد ان يصوم لا بأس بذلك اما عرفة فلا يصور الحديث نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة وهم طريق مهدي بن حرب الهجري وفي
لكن الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام عن انه كان مفطرا عليه الصلاة والسلام فالسنة للحاج ان يفطر يوم عرفة نعم
