جزاك الله خيرا يقول السائل في نيابة عن امرأة مسنة وعاجزة عن الرمي ان كانت امرأة عاجزة كبيرة السن لا بأس ان تتوكل بالرمي عنها لا بأس لان المشقة تجري بالتيسير. وما دام عليها مشقة سقط عنها. ولهذا يسقط حال المشقة ما هو اوجب
الصلاة يسقط القيام. صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا. وسقط بل سقط اداؤه للحج كله. قال يا رسول الله ان ابي ليست الركوع ولا الظعن. قال حج عن ابيك واعتمر. يعني امره ان
وكل عنه بالحج كله. فالوكالة في الرمي من باب اولى. اذا كان لو هذه المرأة مثلا من كبر سنها لا تستطيع الحضور الى مكة. جاز ان يحج عنها. لكن ما دام انها الا يشق عليها الرمي يستطيع حضور المشاعر
ولا تستطيع الرمي المعنى انه يشب عليها فلا بأس ان تتوكل عنها. نعم
