احسن الله اليكم. يقول السائل انا اعتمرت في رمضان ورجعت الى جدة وقد جئت وقد جئت الان اريد الحج دون احرام. ومن اين اذا جاء انسان الى مكة اخذ عمرة واستقر في مكة وجعل يتنقل هو يريد الحج لكن له حاجة تتنقل من هنا ومن هنا
ان هنا بأس ان يتنقل ولا يلزمه الاحرام. كلما جاء لو ان انسان جاء من بلاد بعيدة واخذ عمرة وله جاءت يذهب الى الطائف يذهب الى جدة يذهب من هنا فهل يلزم الاحرام كلما دخل؟ نقول لا يلزمه. والنبي عليه الصلاة والسلام اصحاب
لما تحللوا بعمرة في اليوم الرابع يوم الاحد معلوم انهم كان لهم حاجات يخرجون ولم يقل لاحد منهم ان من الميقات فان عليه ان يلبي بالنسك معلوم ان غالبهم كانوا
متمتعين لانهم لم يسوقوا الهدي. ولذلك ترى شيخ الاسلام ما معناه ان معه عشرات الالوف ممن تحللوا. ممن ولا شك ان لهم حاجات ولم يقل شيء من هذا فكذلك كل من وردوا خاصة في مثل هذه الايام
احوط انه في اخر نزول له يلبي بالنسور. يلبي بالنسور وعليه دم هذه التمتع مطلقا ولو سافر بينهما ولو مثلا رجع الى الرياض رجع الى مكة رجع رجع الرياظ رجع الى جدة
الى الطائف حتى يرجع الى بلده الذي انشأ منه العمرة. فاذا رجع الى بلد ينشأ من العمرة انقطع تمتعه هذا على القول المأثور عن عمر وابن عمر ينظر في ثبوته والقول الثاني انه
لا ينقطع التمتع مطلقا وهو قول قوي في الحقيقة. وهو المأثور عن جمع من السلف ان التمتع لا ينقطع مطلقا. ما دام حج اعتمر عام احد لعموم الاية. من تمتع بالعمرة حجم السياسة. وجاء اثار اصح من هذا تدل على هذا. لكن جمهور على انه ينقطع
اذا سافر بينهما سفرا تقصر فيه الصلاة والقول الذي اختاره جه من العلم انه اذا رجع الى بلده وهذا اختيار شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله اذا رجع الى بلده انقطع تمتعه
