احسن الله اليكم. يقول السائل بعض الناس يحجون عن الاموات ويأخذون قدرة على ذلك فما حكم الحج عن الميت؟ واخذ الاجرة على ذلك. الحج عن الميت واخذ الاجرة. موضع خلاف
ذهب جمع من اهل العلم كالامام احمد وابي حنيفة لان هذا لا يجوز. لا يجوز اخذ الاجرة. على الحج. وذهب مالك والشافعي الى جوازه والحاج عن الغائب له احوال. تارة ان يحج باجرة. مثل يقول لا احج لكم الا بكذا. يعاقبهم. مثل ما
يعاقب الانسان الانسان على العمل. فهذا مثل ما تقدم خلاف اهل العلم فيه. قالوا لا يجوز. ومن العلم من جوزه. وقالوا ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. قال اذا كان اخذ الاجرة على كتاب الله تجوز
فكذلك في الحج والحالة الثاني ان يحج ويأخذ اجرة بلا مشاركة. يعطى مال بلا مشاركة. يقول هذه حجة عن ميت او عن انسان عاجز بهذا الولا يشارع. الحال الثالث ان يأخذ مالا يحج عن غيره لحاجته. لحاجته اليه لا
قصد المتاجرة الاول قصد بذلك المتاجرة مثل ما الانسان. لكن اذا اخذ مالا يحج به عن غيره لانهم محتاج مثل انسان يكون عليه دين وربما يكون قصد بحجه الحج ورؤية البيت
اخذ هذا المال يستعين به على قضاء حاجتك الذي لم يجد ما يسد به حاجة من زكاة او صدقة ونحو ذلك. الحال الرابع ان يحج عن غيره بلا مال. هذا هو اعلى المراتب. وهذا هو المشروع
الحال الثاني ان يحج عن غيره بلا مشاركة هذا لا بأس به ونعطي مالا. الحالة الثالثة ان يكون حجه عن غيره لحاجته اليه لحاجته اليه انفاء. ولم يتيسر له مال فالاضر انه لا بأس الا اذا تيسر له
يشد به حاجة. حالته يجعله على سبيل المتاجرة. فالاظهر ان هذا لا يجوز له ذلك. وان كانت الحجة مجزئة واقعة عمن حج عنه نعم
