احسن الله اليكم. يقول السائل اريد ملخصا موجزا عن الربا. الربا سبق الكلام فيه هو وان في ستة اصناف وان العلماء الحقوا به كل مطعوم مكين او موزون فانه يجري فيه الربا
بالاصناف الاربعة وفي الذهب والفضة وفي الذهب والفضة والربا يجري في الطعام بالطعام اذا ما كان مكيل موزون فان كان اختلف جنسهما جاز التفاضل وان اختلف جنسهم واتفقت علة ربا الفضل
جاز يعني فيها اذا اذا اختلفت العلة جاز التفاضل والنسا مثل بيع اختلفت العلة مثل بيع الذهب والفضة بالبر وسائر العروض التجارة وذكرنا ايضا ان هذه العملات قائمة انها نقد مستقل بذاته
وان حكم حكم الذهب والفضة وانها يجري عليها ما يجري على الذهب والفضة. ويجوز بيع بعضها ببعض اذا اختلفت اجناسها جاز التفاضل واذا اتفقت جنازها لا يجوز التفاضل. واذا اختلفت جنازها جائز التفاطل مع القابض دون النساء. نعم
