مثلا شركة عندها موظفون وتبيعهم سلع تبيعوا السلع مؤجلة باقساط بثمن زائد بثمن زايد وتجعل هذه مصاريف ادارية هم يعني يستحقونها مثلا اذا كان ظهر السؤال هذا مجرد سلعة تباع
فهذا على بيع التقسيط اذا كانت الشركة هذه مخولة في هذا الشيء ومن حقي تصرفي هذا الشيء وهي شركة من القطاع الخاص لان لها التصرف والمالك له ان يتصرف. اما اذا كانت هذه الادارة ليست من القطاع الخاص ومن القطاع العام
هذه لا تتصرف الا بمقتضى الانظمة التي يعني امليت عليها لانها من القطاع العام اما القطاع الخاص فيجوز لصاحب الشركة ان يتصرف في ماله الوجه الذي لا ظلم فيه ولا تعدي. فاذا كانت هذه
الى تباع للموظفين باقساط محددة زائدة عن الثمن هذا لا بأس بهذا بيع التقسيط وبعد تقسيط جائز بيع التقسيط جائز عند جماهير العلماء وبيع التقسيط هو يعني ان تقدم السلعة ويؤخر المثمن. تشتري سيارة انت مثلا مقصطة الى سنة
لا شك ان زيادة الادلة وزيادة في الثمن ويروى قول الضعيف ان بعضهم منعه وقال ان هذا بيع للاجل لكن هذا ليس بصحيح. لان السلعة لها ثمن حاضر ولها ثمن
مؤجل والنبي عليه الصلاة والسلام باع من يهوش ترى من يهوديا شعيرا ورهنوا درعة يعني ليس عنده طعام رهنه الدرع ومعلوم ان اليهود لن يبيع الطعام مؤجل بالثمن الحاضر. يعني هو لو اراد ان يبيعه بالثمن
المؤجل بثمن مؤجل مثل الثمن الحاضر تباعه بثمن حاظر ولهذا اه قال العلماء ان قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى اكتبوه هذا يدخل فيه جميع
وانواع البيوع وهذا بيع يحتاج له المسلمون خاصة في ذلك الزمن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده كانت يعني الدراهم عندهم قليلة انما كانوا السلعة فيؤجرونها. وعائشة رضي الله عنها اشترت بريرة بتسع اواق على تسع سنوات
كل سنة اوقية ومعلوم انه حينما انهم لن يبيعوها تسع وخاصة انهم خاصموها وقالوا ايران تحتسب عليك ونحو ذلك سددوا في هذا معلوم انهم لن يبيعوها تسع اواق وتسع الاوائق هذي
هي قيمتها حالة وباعوها آآ لمدة تسع سنوات مؤجلة بنفس الحال هذا هذا بعيد هذا لا يمكن والثمن والسلعة لها ثمن حاضر ولها ثمن مؤجل. فلهذا كان هذا هو تأخير المثمن تأخير الثمن وتعجيل المثمن عكس السلف
استلم تعجيل الثمن والتأخير وكلاهما من البيوع الجائزة ولله الحمد نعم
