احسن الله اليكم. يقول ما حكم في البنوك الربوية في الحضانة والصرف وما اشبه ذلك. بعيدا عن القروض هذه الصورة افتى بعضها العلم في هذا الزمان قالوا اذا كان عمل الموظف
في قسم لا علاقة له بالاعمال المحرمة فانه لا بأس به قالوا لان الاصل هو حل البياعات وسلامتها. وذهب كثير من العلم الى انه لا يجوز وقالوا ان العامل في هذا البنك معين
للبنك والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم على الاثم والعدوان والنبي عليه الصلاة والسلام حرم الربا وشد طرقه لعن اكل الربا وموكله عليه الصلاة والسلام. واكله شاهديه. فالمعنى كل من اعان على الربا فانه داخل في النهي لكن
من هؤلاء جاء النص على لعنهم. والمعنى كذلك ان كل من اعان على الربا وهذه عن قاعدة الاعانة ثم ايضا قالوا ان هذا موجود في مكان لا يجوز البقاء فيه لانه ما كان منكر. والله عز وجل يقول واذا رأيت الذين يخوضون في اية فاعرض عنهم. حتى يخوضوا في حديث غيره. واما ينسينك الشيطان
فلا تقعد بعد الذكرى مع وقالوا قد نزل عليكم كتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستعجل بها. فلا تقعدوا فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. انكم اذا
ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. يعني انك حينما تكون في هذا المكان تكون في هذا المكان فان انك مقر لهم وان لم تعمل عملهم فانك ان لم تعمل ولم يكن عملك فيه ربا ولا عن ربا لكنك راض بهذا الفعل
مقر له اقل اقل ما يكون انك ساكت. قد تكون ان كنت قد يكون انا منكر بقلبي. ان كنت اني منكرا بقلبك فهذا واجب على كل حال. لكن هناك انكار اخر
فالانكار بالقلب يقتضي الترك والاعراض عن هذا لكن من كان لا يستطيع ترك هذا المحل مجبر عليه الانسان يرى المنكر لا يستطيع انكاره. كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث العرس بن عميرة
ان المعصية اذا عملت في الارض كان من حضرها وانكرها كان من حضرها وانكرها كمن غاب عنها. ومن غاب عنها ورظيها كمن حضرها يعني اذا كان منكر والانسان حاضر لكن لا يستطيع الانكار
ولا يعني اه مغادرة هذا المكان كل من غاب عنه ومن غاب عنها ورضيها لم يحضر فمن شهدها وقال سبحانه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وحديث جرير
واحد اخرى ان الناس اذا رأوا منكرا فلم يغيروه اوشك الله ان يعمهم ما من عندهم ان الناس وحدين ابي بكر كذلك وجاء في حديث جرير معناه بهذا المعنى في المعصية
في المعصية فالمقصود ان مقتضى الانكار هو الاعراض والترك اما تبقى في هذا المكان مكان ربا مكان كما قال الله عز وجل فاذنوا بحرب الله ورسوله. تدخل كل يوم تتمتع فيه وتتناول فيه ربما تأكل وتشرب وتضحك وتعمل
هذي علة من منع ذلك ثم ايضا قالوا ان عملك في الحقيقة وان لم يكن متصل مباشر لكن اتصال غير مباشر مثل الذي يعين على المحرم غير مباشر لو ارأيت لو انك بعت الخمر اي رأيت لو انك بعت العلب ممن يتخذه خمرا انت بعت طيب ولا خبيث
من باع العنب باع حلالا طيبا وهذا جعله خمرا انت في الحقيقة لست بايع لي خمر بل بعت شيئا طيبا ولست مباشرا في عصر الخمر ولا كتابة عقد الخمر ولا مناولة الخمر. جميع الطرق المباشرة ليست منك. انما متسبب. لا يجوز لك على الصحيح
وان كان هذا قال بعضهم كالاحناف هذا هذا يجوز. قالوا يجوز بيعها ولو علم نعسان قول ضعيف ليكون باطل. وان قاله الحنان رحمة الله عليهم. هذه من اقوالهم الضعيفة. بل قال بعضهم لو لو اشتراها على انها خمر
يعشرون خمرا قالوا لا ننظر الى نيته ننظر الى العين القائمة. كل هذا كلام لا يصح. بل هو ضعيف ان لم يكن باطل. كان مخالف ومصادم للمعنى جاءته الشريعة والادلة
جميع المحرمات تسلك بهذا السبيل ويكون على هذه الحيلة هذا لا يجوز. ولهذا ينبغي الحذر من هذه الملوك ثم هذا من اعظم الاسباب في تراجع اهلها عن العمل بالربا لكن لما رأوا الناس يقولون عليها ويعملون بها
اصروا على ما هم فيه من اكل الربا والتعاون بالربا والعياذ بالله. نعم
