احسن الله اليكم. يقول تزوج رجل بامرأة وكان قال لوليها قبل العبد انه فقير فغير بسوء الحال. فقال ابن وزوجها ان كان الرجل قال ابنتي ذات النفقة بمعنى انها هي اسقطت النفقة وهي رضيت باسقط يعني لم
ابوها هي اسقطت النفقة. فهذا فيه خلاف. هل يجوز للمرأة او هل يصح لنا قيود هل يصح شرط اسقاط النفقة؟ او يبطل النكاح او يصح الشرط؟ او يبطل الشرط ويصح
النكاح يعني معنى هل الشرط باطل والنكاح باطل؟ النكاح باطلان شرط او يصح النكاح والشرط باطل او يصح النكاح والشرط الجمهور قالوا يصح النكاح يذكر الشر. ومن العلم من قال انه اه يبطلان. لانه ينافي مقتضى
مثل البيع. قال ابيعك هذه السلعة بشرط الا تنتفع بها. شرط الا تسكن هذا ما في مقتضى العقد وعلى قول الجمهور مثلا ابيعك هذه الدار بشرط الا تبيعها. على قوم قال انه يرى في مقتضى العقل خلافا للتيقين رحمه الله
او يصح الشرط والعقد هذا يبين اليه شيخ الاسلام رحمه الله في بعض كلامه وايضا تقتضيه ايضا قواعد القيم رحمه الله على مقتضى ما يقرره في مسائل في زاد المعاد في مسائل رحمه الله وكذلك في اعلام الموقعين رحمه الله
ان المسلمين على شروطهم وان احق ما اوفيت لعقب ابن عامر ان حق ما اوفيتم من شروط النكاح حق ما هويت من شر ما استحللتم به خروج. هذا حق ما اويته من شروط واستحللت ما استحللتم به الفروج. والشروط في النكاح
وهي ابلغ ما دامت شرطة هذا هذا على قول. وذهب انه لا يصح لان النفقة لازم. ويمكن ان وصل في هذا ولعل هذا احسن. ان كانت ان كان الذي شرط اسقاط النفقة ورضيت موسى لكن الجأها الى هذا
وامرأة يعني رضيت بهذا الرجل وهو موسك ومع ذلك شرب عدم النفقة. فالاظهر انه لا يصح هذا الشرط ويصح النكاح ويزود نفقة. وان كان الذي اشترط عدم النفقة معسرا يقول انا اريد النكاح لكن انا ما استطيع النفقة فاشترطها
فالاظهر انه يصح ولذا بعد النكاح لو ان المرأة اسقطت حقها من النفقة جاز جاز على الصحيح. جاز على الصحيح. لو انه اسقطت حقها من ولهذا لو انها لو انها اسقطت حقها لضرتها. اراد ان يفارقها. قالت لا ابقضي ولا نفقة لي
فاذا كان بعد النكاح صحيح ايضا هو صحيح خلافا لمن قال انه لا يصح رده ابن القيم رحمه الله قالوا انما تتجدد والان ترجع الصواب انها لا رجوع لها. فكذلك عند عقد النكاح. لكن يقال في هذه الحال
وهو الاقرب لعله الاقرب والله اعلم انه اذا كان معسرا ويريد النكاح لكن يخشى ان لا يستطيع النفقة فاما ان يشنقه يشد عنه او ان اراد مثلا ان يجعل الامر ليس على سبيل الشرع لكن لا تطالبه لا تطالبه الا حال القدرة
وهذا احسن فهذا القول وهو في حال المعسر ربما يكون قولا وسطا وهذا اشار اليه بعض اهل العلم. نعم. اما اذا كان نفس الاب هو الذي لا يجوز له ولا يصح. لا يجوز له ان يسقط حقها. يقول انا اسقط نفقة ابنتي
احيانا متزوجة وهي انت ولي ويجب ان تنصح لها فلا يجوز لك ذلك. لا ولو شرط فان الشرط لا يصح. حتى يعني لا يؤخذ رأيها في الموضوع فان امضت فعلى الخلاف المتقدم والا فالشرط لا يصح. نعم
