احسن الله اليكم. يقول احد العلماء من يقول ان بيع التقسيم هو الواقع في قوله تعالى نهى صلى الله عليه وسلم عن البيع في بيعتين انهم قالوا ان هذا هو بيع التقصير فسروا قول النبي عليه الصلاة
اميرك هذا بعشرة نقدا ذكره بعضهم قالوا انه ليس المعنى انه اللي عندنا بعشرة واحدى عشر مسيئة ويلزمان بيع وينصرفان على غير قطع على حديس الشرعي الصورة الاولى هو الصورة الاولى وهو ان يقول جماعة
واحد عشر نسيان. وقالوا انه يقول هذه السبعة العشرة الافضل واحدى عشر مسيئة. اذا كان تقصد تكون التقسيم الذي اقصاه في هذه الحالة على هذا يمنع التقسيم على هذا التفسير وهذا قول هذه المسألة اما اذا قيل
على انه من باب العرض عليه من باب العرض عليه العرض عليه هذا ايضا آآ يعني له لكن قالوا انه هذا على وجه التقصير والتأخير سبق ان الصلاة للعيد نعم
