احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل صاحب سيارة معلومات ولم يلقوا بدفع قسط التأمين  تقدمت هذه المسألة وهي مسألة   مقابل قيمة الحادث لمن وقع عليه الحادث كما تقدم وانه يجوز لمن وقع عليه الحادث ان يأخذ المال الذي قدر وانه لا يظره ولو كان الذي اعطي مال التأمين سبق
كلام في هذا وبيان انه لا بأس به فاذا جائت سبق انه يجوز له اخذ الباقي على الصحيح. لكن اذا هاي صورة اخرى لنفسه لكنه يزيد انه اذا نقص. اذا كان المال الذي
دفع لمن وقع الحادث نقص عن اصلاح الحادث يقول في هذه الحالة يرجع الى الذي اعتدى عليه هذا هو الاصل ارجع علي ويأخذ الباقي يأخذ الباقي اذا اذا قدر بقيمة المثل او المعتاد بقيمة هذا الحادث. نعم
